قرار وزاري رقم 3 لسنة 2017 بشأن يفوض الشيخ / عبد الله أحمد الحمود الصباح - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة - المدير العام ، فى قبول الصلح فى المخالفات والقضايا التى تقع بالمخالفة لاحكام الفصل الاول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة رقم 42 لس
1 / 1