إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2017 بشأن يفوض الشيخ / عبد الله أحمد الحمود الصباح - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة - المدير العام ، فى قبول الصلح فى المخالفات والقضايا التى تقع بالمخالفة لاحكام الفصل الاول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة رقم 42 لس

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 3 لسنة 2017 بشأن يفوض الشيخ / عبد الله أحمد الحمود الصباح - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة - المدير العام ، فى قبول الصلح فى المخالفات والقضايا التى تقع بالمخالفة لاحكام الفصل الاول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة رقم 42 لس 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي