إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 298 لسنة 2025 بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلي القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالريوس والدراسات العليا

وزارة التعليم العالي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1767 · 30 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

298 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2025/298)

بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا

في المملكة المتحدة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.

- وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.

- وعلى قرار الجهاز رقم (2013/10) الصادر بتاريخ 5 يونيو 2013م بشأن درجة Intercalated degree) في مجالات الطب البشري وطب الأسنان ودرجات MRes, MPhil) MLit) في الجامعات البريطانية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

▪ وعلى كتاب المكتب الثقافي في لندن رقم (ن ع / ح ع / اعتماد برنامج في جامعة University of Edinburgh) بتاريخ .22 يوليو 2025م

▪ وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها الثالث عشر المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2025م.

▪ وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

▪ وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تقرر )

مادة أولى:

إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:

اسم الجامعة التخصص الدرجة العلمية

University of Edinburgh M Fire Safety Engineering

مادة ثانية:

يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.

مادة ثالثة:

يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.

مادة رابعة:

يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذياً.

مادة خامسة:

يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.

مادة سادسة:

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة سابعة:

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. نادر عبدالله محمد الجلال

صدر في : 12 جمادى الأولى 1447هـ

الموافق 3 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي