العدد ۲۷۱ - السنة الثانية والأربعون
الكويت اليوم - ۱۷
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (٢٩٤) لسنة ١٩٩٦
بتحديد وتعديل أسعار بعض الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠
بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية
والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمعدل بموجب القانون
رقم (۸) لسنة ۱۹۸۵ بإضافة مادة جديدة باختصاص وزارة الصحة
بتسعير الأدوية في البلاد .
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن
تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في الكويت .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري
رقم ٢٦٧ لسنة ١٩٩٢ .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبما عرضه علينا السيد
وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
تحدد وتعدل أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو
وارد في قوائم الأسعار المرافقة لهذا القرار.
(مادة ثانية)
يسري في هذا الشأن الأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٨
لسنة ۱۹۹۲ .
(مادة ثالثة)
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ عبد الرحمن صالح المحيلان
التاريخ : ۲۷ ربيع الأول ١٤١٧ هـ
الموافق : ١٢ أغسطس ١٩٩٦ م
السنة الثانية والأربعون - العدد ۲۷۱
۱۸ - الكويت اليوم
العدد ۲۷۱ - السنة الثانية والأربعون
الكويت اليوم - ۱۹