7- التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، للعمل على وقف التجاوزات أو التعديات والمخالفات.
8- جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأموال الثابتة والمنقولة للعقارات والمنشآت الناتجة عن تنفيذ قرار الإخلاء الإداري، ونقل ما يلزم إلى مخازن الوزارة لعمل اللازم.
(مادة ثالثة)
على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.
(مادة رابعة)
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لجميع الإجراءات التي قام بها، سواء من انتقال وفحص وتحرير واستلام، وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من مستغل العقار أو المنتفع، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه، وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.
(مادة خامسة)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
أ. د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر في: 10 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 27 ابريل 2026م
قرار وزاري رقم ( 29 ) لسنة 2026
بشأن تحديث رسوم الخدمات
التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير
وزير المالية ..
• بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
• وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (2026/11) – (97) المنعقد بتاريخ 2026/3/17، بشأن الموافقة
على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،
• وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،
• وبناء على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
قرر
مادة أولى
- تحدد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقاً لما يلي:
| م | الخدمة | الرسم |
|---|---|---|
| 1 | طلب إضافة اعتماد توقيع | 30 د.ك |
| 2 | طلب شهادة لمن يهمه الأمر | 20 د.ك |
| 3 | طلب تصنيف أول مرة | 200 د.ك |
| 4 | طلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة | 400 د.ك |
| 5 | طلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية | 600 د.ك |
| 6 | طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى | 800 د.ك |
مادة ثانية
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه.
وزير المالية
د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي
صدر في: 28 شوال 1447هـ
الموافق: 16 ابريل 2026 م