أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 507 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 479 (ق)

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2026 بشأن تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير

قرار وزاري رقم 29

الجهة : وزارة المالية

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2026 بشأن تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير
🔍

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2026
بشأن تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير

وزير المالية..

 • بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
 • وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
 • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (2026/11) – (97) المنعقد بتاريخ 2026/3/17، بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،
 • وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،
 • وبناءً على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

قرر

مادة أولى

تُحدَّد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقًا لما يلي:

م الخدمة  الرسم
1 طلب إضافة اعتماد توقيع 30 د.ك
2 طلب شهادة من يهمه الأمر 20 د.ك
3 طلب تصنيف أول مرة 200 د.ك
4 طلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة 400 د.ك
5 طلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية 600 د.ك
6 طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى 800 د.ك

مادة ثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالفه.

وزير المالية
د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي

صدر في: 28 شوال 1447هـ
الموافق: 16 أبريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت