الجهة : وزارة المالية
قرار وزاري رقم (29) لسنة 2026
بشأن تحديث رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير
وزير المالية..
• بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
• وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (2026/11) – (97) المنعقد بتاريخ 2026/3/17، بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،
• وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،
• وبناءً على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
قرر
مادة أولى
تُحدَّد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقًا لما يلي:
| م | الخدمة | الرسم |
| 1 | طلب إضافة اعتماد توقيع | 30 د.ك |
| 2 | طلب شهادة من يهمه الأمر | 20 د.ك |
| 3 | طلب تصنيف أول مرة | 200 د.ك |
| 4 | طلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة | 400 د.ك |
| 5 | طلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية | 600 د.ك |
| 6 | طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى | 800 د.ك |
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالفه.
وزير المالية
د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي
صدر في: 28 شوال 1447هـ
الموافق: 16 أبريل 2026م