أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 507 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 479 (ق)

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2026 بشأن تحديث رسوم الخدمات

قرار وزاري رقم 29

الجهة : وزارة المالية

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2026 بشأن تحديث رسوم الخدمات
🔍

قرار وزاري رقم (29) لسنة 2026
بشأن تحديث رسوم الخدمات
التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير

وزير المالية ..

 • بعد الاطلاع على القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
 • وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته،
 • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (332) المتخذ في اجتماعه رقم (2026/11) – (97) المنعقد بتاريخ 2026/3/17، بشأن الموافقة على أسعار الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير،
 • وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة ورسوم توفير وثائق المناقصات والقرارات المعدلة له،
 • وبناءً على اقتراح الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

قرر

مادة أولى

تُحدَّد الرسوم المستحقة نظير الخدمات التي يقدمها الجهاز المركزي للمناقصات العامة للغير وفقًا لما يلي:

 

|م|الخدمة                                    |الرسم  |
|-|------------------------------------------|-------|
|1|طلب إضافة اعتماد توقيع                    |30 د.ك |
|2|طلب شهادة من يهمه الأمر                   |20 د.ك |
|3|طلب تصنيف أول مرة                         |200 د.ك|
|4|طلب رفع تصنيف من الفئة الرابعة إلى الثالثة|400 د.ك|
|5|طلب رفع تصنيف من الفئة الثالثة إلى الثانية|600 د.ك|
|6|طلب رفع تصنيف من الفئة الثانية إلى الأولى |800 د.ك|

مادة ثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره، ويُلغى كل ما يخالفه.

وزير المالية
د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي

صدر في: 28 شوال 1447هـ
الموافق: 16 أبريل 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت