وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 29) لسنة 2025م
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية
الكويتية للإخاء الوطني
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
-وعلى القرار الوزاري رقم (/129) لسنة 2024م بإشهار الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
-وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ.
17/11/2024م.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
-وبعد عرض السيد/ وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية الكويتية للإخاء الوطني من السادة المبين أسمائهم أدناه يتولى اختصاصات مجلس الإدارة والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة.
السيد / محمد حمود الهاجري رئيساً
السيد / سعد ناصر سلطان جوهر نائب للرئيس
السيد/محمد إبراهيم الشطي أمين السر
السيدة / د فاطمة عبدالواحد معرفي أمين الصندوق
السيد/هادى صيد المحسن الحجمي عضو
مادة:(2)
يتعين على مجلس الإدارة السابق تسليم المجلس المعين كافة الأوراق والمستندات والعهد والأموال والأختام التي بحوزته وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية إلى مجلس الإدارة المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة:(3)
يتولى مجلس الإدارة المعين كافة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الجمعية وفق القانون ونظامها الأساسي.
مادة:(4)
يتولى مجلس الإدارة المعين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد البيانات المالية الختامية والتقارير المالية والإدارية السنوية، واختيار مراقب الحسابات الخارجي، وانتخاب مجلس إدارة جديد، والدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية إن دعت الحاجة.
مادة:(5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولمدة ثلاث شهور وعلى جهات الاسم اختصاص تنفيذ ما جاء فيه، وينشر في الجريدة الرسمية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في : 5 شعبان 1446هـ
الموافق: 4 فبراير 2025م
قرار وزاري رقم ( 31) لسنة 2025م
بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي
بالجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة - :
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (469) المتخذ في اجتماعه رقم (21/2022) المنعقد بتاريخ 13/6/2022 البند
ثانيا / 2 بشأن تنظيم العمل التعاوني لدعم وترويج المنتج الغذائي المحلي بالجمعيات التعاونية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
. وعلى القرار الوزاري رقم (115) لسنة 2022 بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية.
-وعلى قرار وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشئون الشباب رقم (7) لسنة 2024 بشأن بيع الخضار والفواكه.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1):
مع عدم الاخلال بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن بيع الخضار والفواكه يجب على الجمعيات التعاونية الالتزام بأحكام هذا القرار بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالأسواق والأفرع التابعة لها.
مادة (2):
يجب على الجمعية التعاونية أن تقوم بشراء المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تقل عن 75% من احتياجاتها وبحسب وفرة الإنتاج، على أن يكون الشراء مباشرة من خلال المشاركة بالمزادات اليومية بمنافذ التسويق المعتمدة وبموجب فواتير مميكنة.
وتقوم الجمعية بتعيين مندوب من ضمن كادر الجمعية لحضور المزادات والقيام بالشراء وتكون الأولوية في التعيين للكويتيين.