إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 288 لسنة 2020 بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم

قرار وزاري رقم 288 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

288 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم ملحق 5 العدد 1488 السنة السادسة والستون
6
الأحد 12 شعبان 1441 هـ - 2020/4/5م

قرار وزاري رقم (88) لسنة 2020

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة
2013 بشأن الإشراف على التجارة في السلع والخدمات والأعمال
الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية.
- والقانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك.
- والمرسوم رقم 191 لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة.
- وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بجلساته الاستثنائية بشأن مكافحة
تفشي فيروس كورونا المستجد.
- وبناء على كتاب وزارة الصحة المؤرخ في 2020/4/3.
- وبناء على الاجتماع التنسيقي مع شركة الوافر للخدمات التسويقية
واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاتحاد الكويتي للمزارعين
والجهات الحكومية ذات الصلة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يقتصر البيع في شبرة الأندلس على الجمعيات التعاونية والأسواق
الموازية والمطاعم والفنادق ومنافذ بيع المنتجات الزراعية وذلك تفادياً
لازدحام الجمهور.

مادة ثانية

تكون أولوية البيع بحسب الترتيب التالي: الجمعيات التعاونية الأسواق
الموازية - المطاعم - الفنادق - منافذ بيع المنتجات الزراعية.

مادة ثالثة

على المخاطبين والمسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
خالد ناصر الروضان

صدر في : 11 شعبان 1441 هـ
الموافق : 4 أبريل 2020 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 288 لسنة 2020)

بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على
تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإنشاء
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب
والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون
إقامة الأجانب.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات
المختصة قانونا؛ يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيص بالإقامة أو
انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 2020/4/1 حتى
2020/4/30 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم
الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

مادة (2)

الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً
لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق يتم استيفاء
قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم. متى ما توافرت فيهم الشروط
المقررة للإقامة على أن يشمل ذلك الحالات التالية فقط:
- زوجة المواطن الكويتي.
- والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب.
- أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب.
- المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في
حضانتها.
- العمالة المنزلية.
- الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد
اعتبارا من تاريخ 2020/3/1م
الكويت اليوم ملحق 5 العدد 1488 السنة السادسة والستون
7
الأحد 12 شعبان 1441 هـ - 2020/4/5م

مادة (3)
كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار
مخالفا لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر
إبعاده وفقا لأحكام القانون.

مادة (4)
الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية
أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة
العامة لشئون الإقامة لبحث حالاتهم وفقا للأحكام والقواعد القانونية
المقررة خلال الممدة المشار إليها بالمادة رقم (1) من هذا القرار.

مادة (5)
يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب الذي يغادر البلاد أو
يخرج منها خلال الممدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار من
العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 1959/17
المشار إليه والقرارات المنفذة له.
ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ
صدور هذا القرار.

مادة (6)
يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقا لأحكام هذا القرار العودة إليها
مرة أخرى، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانونا، ما لم يكن ممنوعا
لسبب آخر.

مادة (7)
من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة
المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات
المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا
يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

مادة (8)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر
بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح

صدر في : 5 شعبان 1441هـ
الموافق : 29 مارس 2020م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (147) لسنة 2020
بشأن تمديد العمل بصفة مؤقتة بالتراخيص الصحية
والشهادات الصحية المنتهية خلال فترة تعطيل العمل
بالهيئة العامة للغذاء والتغذية

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام:
- بعد الاطلاع على قانون 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة
للغذاء والتغذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر باجتماعه المنعقد يوم الأربعاء
الموافق 2020/3/11 بشأن تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا بسبب فيروس كورونا.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر باجتماعه المنعقد يوم السبت
الموافق 21 / 3 / 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل بجميع الوزارات
والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة
التراخيص الصحية.
- وعلى قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم 75 لسنة 2020
بشأن تمديد العمل بالتراخيص التجارية.
- وعلى القرار الإداري رقم 63 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات
الصحية الخاصة ببعض وسائل نقل المواد الغذائية.
- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2020 بشأن
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
- وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2020 بشأن تمديد تعطيل
العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
- وعلى التعميم رقم 9 لسنة 2020 بشأن تعطيل العمل بالهيئة
العامة للغذاء والتغذية.
- وعلى التعميم رقم 14 لسنة 2020 بشأن تمديد تعطيل العمل
بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، في ظل الظروف الراهنة.

قـــــرر
مادة أولى
نظرا للظروف الصحية الحالية يمدد العمل بصفة مؤقتة بالتراخيص
الصحية الصادرة للمنشآت الغذائية ومخازن الأغذية باختلاف أنواعها
وسائل نقل الأغذية والشهادات الصحية الخاصة بالعاملين فيها والتي
تنتهي خلال فترة تعطيل العمل بالجهات الحكومية المقررة من قبل
مجلس الوزراء الموقر ابتداء من تاريخ 2020/3/12، ويكون التمديد
لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر
بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر في : 2020/3/31 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي