العدد ٣٦٥ - السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم - ٣
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( ٢٨٥ ) لسنة ١٩٩٨
بتحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :-
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وخاصة المادة رقم ١٣ من القانون
المذكور .
- وعلى القرارين الوزاريين رقمي ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ و٣٩لسنة
١٩٩٨ في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في
دولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري
رقم ٢٦٧ / ١٩٩٢ .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد
وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :-
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية
حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية :-
يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار الوزاري
رقم ٢٣٨ / ٩٢ .
مادة ثالثة :-
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور/ عادل خالد الصبيح
صدر في : ١٥ صفر ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٠ يونيو ١٩٩٨ م
العدد ٣٦٥ - السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم - ٥