إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 285 لسنة 1998 بتحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

قرار وزاري رقم 285 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

285 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍
العدد ٣٦٥ - السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم - ٣

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ( ٢٨٥ ) لسنة ١٩٩٨
بتحديد وتعديل وإلغاء أسعار بعض الأدوية
والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة :-
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وخاصة المادة رقم ١٣ من القانون
المذكور .
- وعلى القرارين الوزاريين رقمي ٢٣٨ لسنة ١٩٩٢ و٣٩لسنة
١٩٩٨ في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في
دولة الكويت .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري
رقم ٢٦٧ / ١٩٩٢ .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد
وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :-
تحدد وتعدل وتلغى أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية
حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .

مادة ثانية :-
يسري في هذا الشأن الأحكام التنظيمية الواردة بالقرار الوزاري
رقم ٢٣٨ / ٩٢ .

مادة ثالثة :-
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

الدكتور/ عادل خالد الصبيح

صدر في : ١٥ صفر ١٤١٩ هـ
الموافق : ١٠ يونيو ١٩٩٨ م

العدد ٣٦٥ - السنة الرابعة والأربعون
الكويت اليوم - ٥
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي