قرار وزاري رقم ( 284 ) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة و القوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل و لائحته التنفيذية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية و المهنية و الحرفية ،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية و المهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـــرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (3 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، و المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدر هذا القرار .
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه و ينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 7 ذو القعدة 1440 هـ
الموافق : 10 يوليو 2019 م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| 1 | تفجير وتنسيف الصخور والارض الصلبة بأعمال الهدم وتكسير المدافئ الانشائية | وزارة الداخلية - الهيئة العامة للبيئة |
| 2 | إنشاء المطارات | الادارة العامة للطيران المدني |
| 3 | ادارة وممارسة كرة القدم | الهيئة العامة للرياضة - الاتحاد الكويتي لكرة القدم |
قرار وزاري رقم (287) لسنة 2019
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (71) لسنة 2013 بشأن الموافقة على قانون "نظام" براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
- والقانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات P.C.T ،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (311) لسنة 2017 بشأن اسناد مهام واختصاصات المكتب الوطني الواردة في المعاهدة المشار إليها إلى إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع،
- والقرار الوزاري رقم (662) لسنة 2018،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــرر
مادة أولى
يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (662) لسنة 2018 المشار إليه بالنص التالي:
- يُعمل في شأن رسوم الخدمات التي تقوم بها إدارة المعاملات التجارية وبراءات الاختراع عن الطلبات والإجراءات التي تؤديها لطالب تسجيل البراءات وبالفئات الواردة فيما بعد قرين الخدمة أو الطلب المتعلقة بها على النحو المبين بالجدول المعدل والملحق بهذا القرار.
مادة ثانية
تُعدل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (662) لسنة 2018 المشار إليه لتكون كما يلي:
- تُخفض الفئات الواردة بالجدول المشار إليه بالمادة السابقة بنسبة %50 لشباب المبادربن والطلبة ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة ثالثة
يقوم قسم براءات الاختراع بإدارة العلامات التجارية وبراءات الافتراع والمناط به مهام المكتب الوطني وفقاً لمعاهدة التعاون بشأن البراءات بالقرار الوزاري رقم 311 لسنة 2017 بجميع إجراءات البراءات المقدمة إليه بذات الصلاحيات المقررة بقانون (نظام) رقم 71 لسنة 2013 في شأن البراءات الخليجية.