قرار رقم هـ ع ص (87) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-253) المحرر بتاريخ 2025/08/14 المتضمن ارتكاب السيد / شركة ذا بلو الصفاة العقارية- المخالفة التالية:
- مزاولة أعمال خياطة أثاث بدون وجود ترخيص صناعي على مساحة 100 م2 .
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (516/2025/22) المنعقد بتاريخ 15/ 09 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ المحل رقم (28 ) الميزانين – الكائن بالقسيمة رقم (57) – بمنطقة شرق الأحمدي قطعة (8) – والعائد للسادة/ شركة ذا بلو الصفاة العقارية – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في :3مايو2026م
قرار رقم هـ ع ص ( 88 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-47) المحرر بتاريخ 2025/08/11 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة لاري العالمية للحلويات- المخالفة التالية:
- رخصة المطافئ منتهية.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (522/2025/28) المنعقد بتاريخ 12/ 11 /2025.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (29) – بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية – قطعة (د) – والعائدة للسادة/ شركة لاري العالمية للحلويات- حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 5 مايو 2026 م