الكويت اليوم العدد 1755 السنة الحادية والسبعون
135
الأحد 15 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/7م
قرار مجلس الوزراء
رقم 1113 لسنة 2025
بسحب شهادة الجنسية الكويتية
من بعض الأشخاص
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م ،
- وعلى المادة (21) مكرراً " أ " ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
قرر
مادة أولى
تسحب شهادة الجنسية الكويتية من المذكورين أدناه ، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون إكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية :
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع