إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2018 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (9) لسنة 2016 بشان ضوابط عمل اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (28) لسنة 2018

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 بشأن ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- وعلى القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 م في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.

- وبعد عرض مدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

يستبدل بالفقرة رقم (6) من المادة رقم (2) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:

"6- أن لا تقل نسبة ملكية مدير أو مديري الشركة عن 20% وذلك للملفات الجديدة، أو حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات، والتي تتطلب ضرورة إخطار إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل".

مادة ثانية

تستبدل المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:

"استثناء من المادة رقم (3) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 تسجل الشركات المملوكة للشركة المملوكة للشركة الأم بذات إدارة العمل المخصصة المسجل بها".

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في:6 ذو القعدة 1439هـ

الموافق:19 يوليو 2018م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (97) لسنة 2018

بشأن منح الموافقة المبدئية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- كتاب الهيئة للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية المؤرخ 2013/07/18 بشأن مهام مراقب الاستثمار وأمين الحفظ؛

- طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية المؤرخ 2018/07/17؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/02/11.

قرر ما يلي

مادة أولى

تمنح الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية موافقة مبدئية لمزاولة نشاط أمين حفظ تبدأ من تاريخ هذا القرار وحتى تاريخ 2019/01/16.

مادة ثانية

على الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية استكمال كافة متطلبات الترخيص في موعد أقصاه 2019/01/16، وفي حال عدم استيفاء كافة المتطلبات اعتبر طلب الترخيص كأن لم يكن.

مادة ثالثة

تلتزم الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية باستيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً لمتطلبات رأس المال المعمول بها لدى الهيئة، ما لم تصدر من الهيئة أية تعليمات أخرى خلال الفترة المشار إليها في المادة الثانية أعلاه.

مادة رابعة

يلغى العمل بالكتاب الصادر من الهيئة بتاريخ 2013/07/18 لمزاولة نشاط أمين حفظ للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

مادة خامسة

تلتزم الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بكافة الالتزامات الأخرى الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لمزاولة نشاط أمين حفظ في موعد أقصاه 2019/01/16.

مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف التكليف

صدر بتاريخ: 2018/07/19.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي