قرار وزاري رقم هـ ع ص /2017/23 وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- اللائحة الداخلية لموظفي الهيئة العامة للصناعة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2010/3) بتاريخ 2010/4/22 وتعديلاتها.
- ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للصناعة .
قــــــرر
مادة ( 1 ) : يندب كل من الموظفين التالية أسماؤهم أدناه بالإضافة إلى عملهم الأصلي لمراقبة تطبيق المواصفات القياسية الكويتية والخليجية والدولية التي تحددها القوانين والقرارات على كافة المنتجات المستوردة والمحلية ويكون لهم حق دخول المنشآت ومقار الحرف الصناعية والمخازن وأخذ العينات والاطلاع على سجلاتها لمراقبة الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 128 لسنة 1977 بشأن التوحيد القياسي وما يترتب على ذلك من ضبط الحالات المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للجهات المختصة ولهم الحق في الاستعانة برجال الشرطة إذا لزم الأمر وهم:
- السيدة / إيمان سليمان احمد الرضوان كبير اختصاصي ضبط جودة أول
- السيدة / امينه عبدالرحيم عبدالرسول بوعباس مفتش ضبط جودة
- السيد / جراح بدر سالم ارحمه
مفتش ضبط جودة
- السيد / خالد وليد إبراهيم خليل القطان مفتش ضبط جودة اول
- السيدة / ريم عبد الهادي سليمان العبدالهادي مفتش ضبط جودة اول
- السيدة / زينب محمد هاشم اشكناني باحث مواصفات ومقاييس مبتدئ
- السيدة / ساره عبدالله عيسى السعيدي النوفل مفتش ضبط جودة اول
- السيد / صقر صباح محمد الغانم مفتش ضبط جودة
- السيدة / عائشه احمد محمد عبدالله النجدي باحث تنمية وضبط الجودة اول
- السيد / فهد سعود عبدالله العجمي مفتش ضبط جودة
- السيد / فهد عادل صالح النجدي مفتش ضبط جودة
- السيد / محمد سليمان منصور الظفيري مفتش ضبط جودة
- السيد / محمود إبراهيم جارالله الشمري مفتش ضبط جودة
- السيدة / مريم معجب محمد المطيري مهندس تنمية وضبط الجودة اختصاصي
- السيد / مساعد كريم عطشان حربي مفتش ضبط جودة
مادة ( 2 ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
مادة ( 3 ) : على مدير عام الهيئة العامة للصناعة تنفيذ هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في: 22 شعبان 1438هـ
الموافق: 18 مايو 2017م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (28) لسنة 2017
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (5312) المحرر بتاريخ 2016/5/10 المتضمن ارتكاب (مصنع الجزيرة العالمي لإنتاج الأنابيب والوصلات البلاستيكية) المخالفات الآتية:-
- مزاولة نشاط (إنتاج مراتب الإسفنج والطابوق) بدون ترخيص صناعي.
- سكن عمال.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (331/2016/33) المنعقد بتاريخ 2016/11/6
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قـرر
(مادة أولى)
إغلاق المشروع الصناعي الكائن بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة (5) قسيمة رقم (C191/176) والمخصصة للشركة المخالفة المذكورة أعلاه وذلك حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في تاريخ : 29 رجب 1438هـ
الموافق : 26 أبريل 2017م