قرار وزاري رقم 28/أ لسنة 2018 بشأن حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية
قرار وزاري (28/أ) لسنة 2018 بشأن حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون الصادر عام 1959 بشأن تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة.
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء (867) لسنة 2007 بشأن منع جمع التبرعات عن طريق الطاولات والحصالات بالأسواق والمساجد والأماكن العامة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 1995 بشأن لائحة تنظيم جمع التبرعات .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 175 ) لسنة 2006 بإشهار جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية .
- وعلى مذكرة مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2016/9/29 .
- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بشأن مخالفات جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية المؤرخة في 2017/12/25 .
- وبناءً على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية في اجتماعها رقم (9) المنعقد بتاريخ 2018/3/7م .
- وبعد العرض على السيد وكيل الوزارة .
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
* قرر *
مادة ( 1 ) حل جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية .
مادة ( 2 ) يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ومستنداتها وعليهم تسليم ما في عهدتهم من ذلك إلى من تكلفه الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .
مادة ( 3 ) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح صدر في : 2 رجب 1439 هـ الموافق : 19 مارس 2018 م