إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 27 لسنة 2017 بشأن إغلاق قسيمة .

قرار وزاري رقم 27 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1340 السنة الثالثة والستون 195 الأحد 18 شعبان 1438 هـ - 14/ 5/ 2017 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (27) لسنة 2017
في شأن إغلاق قسيمة

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
• محضر ضبط المخالفة رقم (895) المحرر بتاريخ
2016/9/18 المتضمن ارتكاب شركة الركن الصناعي
لأعمال الحدادة والألمنيوم) المخالفة الآتية: -
– مزاولة نشاط كمبرسرات) بدون ترخيص صناعي ، ولا
يوجد أي معدات خاصة بالنشاط المرخص له وهو الحدادة
والألمنيوم)
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها
رقم (331/2016/33) المنعقد بتاريخ 2016/11/6
وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق المشروع الصناعي الكائن بمنطقة صبحان
الصناعية قطعة (11) قسيمة رقم (78) والمخصصة
للشركة المخالفة المذكورة أعلاه وذلك حتى يتم إزالة
المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق
يتم توقيع جزاء اشد.
(مادة ثالثة)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في 29 رجب 1438 هـ
الموافق: 26 أبريل 2017 م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (30) لسنة 2017
بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (2171) المحرر بتاريخ
2016/11/7 المتضمن ارتكاب المنشأة المذكورة أدناه
المخالفة الآتية:
إغلاق القسيمة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها
رقم (339/2017/2) المنعقد بتاريخ 2017/1/10
– وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة
بالتكليف.
– وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إنذار السيد/ نصر راشد محمد العمر : المخصص له القسيمة
رقم (40) بمنطقة سكراب امغره بضرورة إزالة المخالفة
الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة
عدم إزالة المخالفة فسوف تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقا
للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في 29 رجب 1438 هـ
الموافق: 26 أبريل 2017 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي