إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 269 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 لتصبح على النحو التالي : يقوم بادارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له فى مزاولة المهنة والممنوح له

قرار وزاري رقم 269 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

269 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الصحة

🔍
قرار وزاري رقم 269 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 لتصبح على النحو التالي : يقوم بادارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له فى مزاولة المهنة والممنوح له 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي