قرار وزاري رقم 269 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 لتصبح على النحو التالي : يقوم بادارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له فى مزاولة المهنة والممنوح له
ساري
قرار وزاريرقم 269 لسنة 2022
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 269 لسنة 2022 بشأن تعدل المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 لتصبح على النحو التالي : يقوم بادارة المركز الصيدلي (الصيدلي الكويتي المرخص له فى مزاولة المهنة والممنوح له1 / 1