إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 266 لسنة 2019 بشأن إضافة أنشطة تجارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1451 · 29 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

266 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (266) لسنة 2019

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (4 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمُنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بـصدر هذا القرار.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووَزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في: 17 شوال 1440 هـ

الموافق: 20 يونيو 2019 م

جدول الأنشطة المستحدثة

م اسم النشاط الجهة الرقابية

1 البحث والتطوير في مجال العلوم الطبية وزارة الصحة

2 ترويج المنتجات ----

3 إنتاج أطباق من رقائق الألمنيوم مع الغطاء الهيئة العامة للصناعة

4 تصنيع البيوت الجاهزة الهيئة العامة للصناعة

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (41/ أ) لسنة 2019 م

بشأن تعديل اسم مبرة القناعات

وزير الشئون الاجتماعية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الاساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ أ) لسنة 2014 م بإشهار مبرة بيت الخير والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم (106/ أ) لسنة 2016 م ليصبح مبرة القناعات.

- وعلى كتاب مبرة القناعات المؤرخ في 2019/1/22 م بشأن طلب تعديل اسم المبرة من القناعات ليصبح مبرة العائلة.

- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2019/2/18 م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــــــرر

مادة أولى

يعدل اسم مبرة القناعات ليصبح مبرة العائلة.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

سعد إبراهيم سعد الخراز

صدر في : 16 شوال 1440 هـ

الموافق : 19 يونيو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي