إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1385 · 24 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

265 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

(قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018) بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3362 المؤرخ 2018/1/29 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1) يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دلال هشام صالح عبدالله علي القفاص - من مطلقها/ أحمد شريف امام سيد محمد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1. يوسف أحمد شريف امام سيد محمد مواليد مصر في 2008/12/12م.

2. ليان أحمد شريف امام سيد محمد مواليد الكويت في 2013/2/11م.

3. زينه أحمد شريف امام سيد محمد مواليد مصر في 2014/5/21م.

مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 26 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 14 مارس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي