قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 265 لسنة 2018) بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3362 المؤرخ 2018/1/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دلال هشام صالح عبدالله علي القفاص - من مطلقها/ أحمد شريف امام سيد محمد - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1. يوسف أحمد شريف امام سيد محمد مواليد مصر في 2008/12/12م.
2. ليان أحمد شريف امام سيد محمد مواليد الكويت في 2013/2/11م.
3. زينه أحمد شريف امام سيد محمد مواليد مصر في 2014/5/21م.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 26 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 14 مارس 2018 م