إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 264 لسنة 2026 بشأن منح الموظف / احمد جاسم محمد اشكناني صفة الضبطية القضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1794 · 7 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

264 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (159) لسنة 2026

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: -

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A1-375) المحرر بتاريخ 2025/03/16 المتضمن ارتكاب السيد/ جاسم سلطان جاسم الدبوس - المخالفة التالية:

التعدي على أملاك الدولة بمساحة 15 م2.

. القرار رقم هـ ع ص (363) لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/09/10 بإنذار المذكور أدناه بضرورة إزالة المخالفة خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ صدور القرار.

. التراسل الالكتروني رقم (13877441) المؤرخ في 11 / 11 /2025 الوارد من قسم التفتيش الصناعي والذي يفيد بعدم إزالة المخالفة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2026/ 03 / 10 534/2026/8) المنعقد بتاريخ(

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق المحل رقم (5) الكائن بالقسيمة رقم (134) - بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (أ) – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في: 24 مايو 2026م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (264) لسنة 2026

بشأن منح الموظف / احمد جاسم محمد اشكناني صفة الضبطية القضائية

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

- وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 2023/214 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 2024/73 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 6 / 2026 بشأن ندب نائب المدير العام للقيام بأعمال المدير العام بالإضافة إلى عملها،

- وعلى القرار الوزاري رقم 8 / 2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية وتعديلاته،

- والقرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته،

- وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر المتضمن الموافقات اللازمة بتاريخ 2026/6/2،

وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب بتاريخ 2026/6/3 المعتمد،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

- قرر -

مادة أولى

يـمـنـح الموظف / احـمـد جـاسـم محمـد اشـكـناني ر . م 288042800546 الذي يعمل بوظيفة (مشرف أغذية) بإدارة تفتيش محافظة الأحمدي صفة الضبطية القضائية عملاً بأحكام القانون رقم 2013/112 الصادر بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية والقرار رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وتعديلاته.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب

صدر في : 3يونيو 2026م

قرار إداري رقم (265) لسنة 2026

بشأن منح الموظفة / زهره مرتضى مصطفى عيدان صفة الضبطية القضائية

المدير العام للهيئة العامة للغذاء و التغذية بالندب:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 /1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

و على القانون رقم 1960/17 الصادر بشأن قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية وتعديلاته ،

وعلى القانون رقم 112 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ولائحته التنفيذية و تعديلاتهما ،

وعلى المرسوم رقم 22 /2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

و على المرسوم رقم 2023/214 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للغذاء و التغذية،

و على المرسوم رقم 2024/73 بتشكيل الوزارة و المراسوم المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2026/121 بشأن تحديد وزير الدولة لشؤون التنمية و الاستدامة للإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى القرار الوزاري رقم 6 / 2026 بشأن ندب نائب المدير العام للقيام بأعمال المدير العام بالإضافة إلى عملها ،

وعلى القرار الوزاري رقم 8 / 2026 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات وتعديلاته،

وعلى القرار الوزاري رقم 2025/43 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية و تعديلاته،

و القرار الإداري رقم 2021/255 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة و تعديلاته،

وعلى طلب منح صفة الضبطية القضائية المحرر المتضمن الموافقات اللازمة بتاريخ 2026/5/14 ،

وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية بنتيجة بحث الطلب

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي