قرار وزاري رقم 264 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 264 لسنة 2018) بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3360 المؤرخ 2018/1/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) تعامل القاصرتان الآتي أسماهما إبنتا المواطنة/ صبحية حسين سطم سعد العنزي - من زوجها المتوفى/ فاضل علي الأحمد - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- أسماء فاضل علي الأحمد مواليد الكويت في 1999/3/17م.
2- هديل فاضل علي الأحمد مواليد الكويت في 2001/6/7م.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 26 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 14 مارس 2018 م