إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 263 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1385 · 24 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

263 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 263 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

(قرار وزاري رقم 263 لسنة 2018) بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3365 المؤرخ 2018/1/31 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1) يعامل القاصران الآتي إسماهما أبناء المواطنة/ ساميه فالح جازع رجا العازمي أرملة المرحوم/ عبدالله عبدالله أحمد - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- لؤي عبدالله أحمد مواليد لبنان في 2005/5/16م.

2- رنين عبدالله أحمد مواليد لبنان في 2007/11/2م.

مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 26 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 14 مارس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي