قرار وزاري رقم 263 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 263 لسنة 2018) بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 3365 المؤرخ 2018/1/31 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يعامل القاصران الآتي إسماهما أبناء المواطنة/ ساميه فالح جازع رجا العازمي أرملة المرحوم/ عبدالله عبدالله أحمد - لبناني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- لؤي عبدالله أحمد مواليد لبنان في 2005/5/16م.
2- رنين عبدالله أحمد مواليد لبنان في 2007/11/2م.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في : 26 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق : 14 مارس 2018 م