الكويت اليوم العدد 1340 السنة الثالثة والسنون
194
الأحد 18 شعبان 1438 هـ - 14 / 5 / 2017 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (25) لسنة 2017
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (4265) المحرر بتاريخ
2016/7/17 المتضمن ارتكاب (شركة الساعة العالمية
لتصوير المستندات والطباعة) المخالفة الآتية :
- مزاولة نشاط (أعمال الطباعة) بدون ترخيص صناعي.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها
رقم (331/2016/33) المنعقد بتاريخ 2016/11/6.
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة
بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إغلاق المحل رقم (25) بالسرداب والكائن بمنطقة الشرق قطعة
(5) قسيمة رقم (44) والمستغل من قبل الشركة المذكورة
أعلاه وذلك حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق
يتم توقيع جراء أشد.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 29 رجب 1438 هـ
الموافق: 26 أبريل 2017 م
قرار وزاري رقم هـ ع ص (26) لسنة 2017
في شأن إغلاق قسيمة
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (2402) المحرر بتاريخ
2016/11/1 المتضمن ارتكاب (شركة هانويل الكويتية)
المخالفات الآتية:
- مزاولة نشاط (تجميع لوحات كهربائية) بدون ترخيص صناعي.
- تصريف مياه الصرف الصحي على شبكة الأمطار خارج
حدود القسيمة.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها
رقم (331/2016/33) المنعقد بتاريخ 2016/11/6
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة
بالتكليف.
- وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
إغلاق المشروع الصناعي الكائن بمنطقة الشعيبة الغربية قطعة
(5) قسيمة رقم (E6) والمخصصة للشركة المخالفة المذكورة
أعلاه وذلك حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
مادة ثانية
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي شهر من تاريخ الإغلاق
يتم توقيع جراء أشد.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 29 رجب 1438 هـ
الموافق: 26 أبريل 2017 م