وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 31 ) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية باسم ( قناة الميدار )
وكيل وزارة الإعلام:
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- المرسوم رقم (229) الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بسحب الجنسية الكويتية من السيد/ شبيب كيال حسون وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات.
- ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2021/493 الصادر بتاريخ .2021/10/31
- كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 82 بتاريخ .2025/12/16
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2021/493 باسم الوسيلة الإعلامية – قناة الميدار – إعمالاً للبند (2) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية
يخطر ذو الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في : 5 رجب 1447 هـ
الموافق: 25 ديسمبر 2025م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 2570 لسنة 2025 )
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
2024/2753 بشأن الترخيص للشركات
أو المؤسسات بإنشاء الفحص الفني المعتمد لتجديد ترخيص السيارات الخاصة
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/2753 بشأن الترخيص للشركات أو المؤسسات بإنشاء الفحص الفني المعتمد لتجديد ترخيص السيارات الخاصة
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام رقم 2307 المؤرخ 2025/11/11 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
(مادة أولى)
تعدل المادة (11) من القرار الوزاري رقم 2024/2753 المشار إليه أعلاه لتصبح على النحو التالي:-
على المراكز القائمة حالياً والمشمولة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة (ستة أشهر) من تاريخ العمل به ويجوز لمدير عام الإدارة للمرور تمديد هذه الفترة بحد أقصى (عشرة أشهر) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــــة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 4رجب 1447هـ
الموافق : 24 ديسمبر 2025م