وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (253) لسنة 2019
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة الواحة الدولية للمشاريع العقارية
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (2006/1528) الممنوح لشركة الواحة الدولية للمشاريع العقارية (ش. م. ك. م) وذلك لعدم مزاولة النشاط الذي أنشأت من أجله لمدة ستة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة إعمالاً لنص المادة 3/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 29 رمضان 1440هـ
الموافق: 3 يونيو 2019م
قرار وزاري رقم (254) لسنة 2019
بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع
- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- وعلى القرار الاداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (8 أنشطة) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 المشار إليه بصدور هذا القرار.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في: 29 رمضان 1440هـ
الموافق: 3 يونيو 2019م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الجهة الرقابية |
|---|---|---|
| 1 | إنتاج مانعات التآكل ومواد إزالة الرواسب والقشور ومضادات البكتيريا ومنتج كاسر المستحلب | الهيئة العامة للصناعة |
| 2 | إنتاج مطفئ الحريق الذكي | الهيئة العامة للصناعة – الإدارة العامة للإطفاء |
| 3 | بيع وتسويق مطفئ الحريق الذكي | الإدارة العامة للإطفاء |
| 4 | دراسة وتنفيذ وإدارة المشاريع الصحية داخل وخارج الكويت | وزارة الصحة |
| 5 | تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة | الهيئة العامة للبيئة |
| 6 | تركيبات ميكانيكية وتمديدات كهربائية لأعمال الشركة | ----- |
| 7 | البيع بالتجزئة للفواكه بأنواعها | ----- |
| 8 | البيع بالتجزئة للخضار بأنواعها | ----- |
قرار وزاري رقم (257) لسنة 2019
بشأن إلغاء الترخيص التجاري لشركة
إيجيبا للبحوث والخدمات الطبية
وزير التجارة والصناعة
-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري رقم (2006/1527) الممنوح لشركة إيجيبا للبحوث والخدمات الطبية (ش.م.ك.م) وذلك لعدم مزاولة النشاط الذي أنشأت من أجله لمدة سنة أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة إعمالاً لنص المادة 3/11 من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووژير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان
صدر في : 8 شوال 1440هـ
الموافق : 11 يونيو 2019 م