إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مملكة الدنمارك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.

قرار وزاري رقم 252 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

252 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مملكة الدنمارك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور. 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي