قرار وزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مملكة الدنمارك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
قرار وزاريرقم 252 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
252 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مملكة الدنمارك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.1 / 1