قرار وزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مملكة الدنمارك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
ساري
قرار وزاريرقم 252 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 252 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مملكة الدنمارك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.1 / 1