قرار وزاري رقم 251 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة تايلاند بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور .
قرار وزاريرقم 251 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
251 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 251 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة تايلاند بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور .1 / 1