قرار وزاري رقم 251 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة تايلاند بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور .
ساري
قرار وزاريرقم 251 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 251 لسنة 2017 بشأن يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور ( الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة تايلاند بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور .1 / 1