وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 251 ) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم ( 43 ) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (
117 ) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 68 ) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم ( 62 ) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم ( 191 ) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 216 ) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 117 ) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 10 ) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 528 بتاريخ 2017/4/4.
- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور ( الطازجة - المبردة - المجمدة – المصنعة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة تايلاند بسبب خلوها من مرض أنفلونزا الطيور.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 26 رجب 1438 هـ
الموافق : 23 أبريل 2017 م
قرار وزاري رقم ( 252 ) لعام 2017
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن اصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2012م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 528 بتاريخ 2017/04/04.
- وعلى ما عرضه وكيل القطاع.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر المؤقت عن استيراد لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من مملكة الدنمارك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 26 رجب 1438هـ
الموافق : 23 ابريل 2017م