قرر
المادة الأولى
تمنح صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 وتعديلاته واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة للشركات العاملة في مجال التأمين لمدة ثلاثة أشهر لموظفي إدارة التأمين التالية أسماؤهم وهم على النحو التالي :-
1- السيدة / إيمان ابراهيم الأشهب مدير إدارة التأمين .
2- السيد / راشد أحمد الرشدان رئيس قسم الاشراف والرقابة .
3- السيد / علي حسين دشتي موظف من قسم الاشراف الرقابة .
4- السيد / قاسم فاضل يعقوب موظف من قسم التنسيق والمتابعة
5- السيدة / نادية عبد النصابي موظف من قسم الاشراف والرقابة
6- السيدة / أشراق عيسى الفيلكاوي موظف من قسم الاشراف والرقابة
المادة الثانية
- يكون لموظفي الإدارة المذكورين أعلاه ضبط وإثبات أية مخالفات لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المشار إليها بالمادة الأولى وإثباتها في محاضر رسمية ، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية ، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين وشركات ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة وسطاء التأمين للاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق والمعلومات التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها و لهم كلما اقتضى الأمر طلب الاستعانة والمساعدة من رجال السلطة العامة ( الشرطة ) .
المادة الثالثة
- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 29 ذي القعدة 1438 هـ
الموافق : 21 أغسطس 2017 م
قرار إداري رقم (575) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
-بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
-وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
-وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
-وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (1310) بتاريخ 2017/8/29 بشأن توصيات الاجتماع (2017/11) للجنة العليا للسلامة والأغذية المنعقدة بتاريخ .2017/8/27
-وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة -المبردة - المجمدة -المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من (مملكة السويد) وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور.
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في:8 ذي الحجة 1438هـ
الموافق:30 أغسطس 2017م