قرار وزاري رقم 250 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشة برجس ضاري سيف محمد - أرملة المرحوم / وليد ثقيل مجلي السعدون - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
قرار وزاريرقم 250 لسنة 2013
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
250 لسنة 2013
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 250 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشة برجس ضاري سيف محمد - أرملة المرحوم / وليد ثقيل مجلي السعدون - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .1 / 1