الكويت اليوم العدد 1731 السنة الحادية والسبعون
148i
الأحد 23 رمضان 1446 هـ - 2025/3/23 م
وزارة العدل
إعلان
بمناسبة صدور قرار قاضي الإفلاس/ بندر مجلاد الظفيري - المؤرخ في
2025/2/20 في الطلب رقم (2023/153) شهر إفلاس.
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد/ محمد عبدالعزيز المطوع.
رئيس إدارة الإفلاس
محكمة كلية
قرار
شهر إفلاس
في الطلب رقم 2023/153
والمقيد بالرقم الآلي: 232813680
المقدم من / الهيئة العامة للاستثمار.
ضد/ محمد عبدالعزيز المطوع.
بعد مطالعة الطلب والمستندات المرفقة:
بناء على الكتاب المقدم من الهيئة العامة للاستثمار رقم (م أ
س/10/21-170) المؤرخ 6/2/2025،
بصفتها مديراً لتفليسة/ محمد عبدالعزيز المطوع، بموجب الحكم الصادر
في الدعوى رقم 37/1999 إفلاس مديونيات عامة/1، وموضوعه
القائمة المقترحة لإجراء توزيعات مؤقتة.
وبعد الاطلاع على الأوراق والمستندات المرفقة، وعملاً بقانون الإفلاس
رقم 2020/71، ولائحته التنفيذية.
لذلك قررنا الآتي:
-يصرح بإجراء التوزيعات المقترحة وفقاً للقائمة المقترحة المبينة أعلاه.
قاضي الإفلاس
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (25) لسنة 2025
بشأن قواعد وإجراءات مصفوفة المخالفات
والجزاءات والتدابير الخاصة بالأعمال والمهن
غير المالية المحددة فيما يتعلق بمكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة
له،
- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17)
لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وعلى مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980م بإصدار القانون المدني
المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996م
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة
والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016م،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات
التجارية،
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2014م في شأن المعاملات الإلكترونية،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين
المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة
الحسابات،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة
والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة
له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013
والقرارات الوزارية المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون
رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات
المعدلة له،
الكويت اليوم العدد 1731 السنة الحادية والسبعون 149أ الأحد 23 رمضان 1446 هـ – 23 / 3 / 2025 م
- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (4) لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة
الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من
ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب المعد بالقرار الوزاري
رقم (31) لسنة 2015،
- وعلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2014م بشأن اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
- وعلى قرار إداري بتشكيل فريق عمل رقم (430) لسنة 2018 بإعداد
مصفوفة الجزاءات والتدابير بناء على أحكام القانون،
- وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة
لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب
العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى قرار وزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة
لعمل المؤسسات والشركات العاملة في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة
والمعادن الثمينة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (323) لسنة 2019 بشأن إنشاء نظام تعاقد
تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (103) لسنة 2019م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
والمعدل بالقرار 183 لسنة 2023م،
- وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة
السمسرة العقارية والقرارات المعدلة له،
- وعلى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2020 بشأن إصدار لائحة
الشركات المهنية للخدمات المحاسبية والمعدل بالقرار الوزاري رقم 118 لسنة
2021م،
- قرار وزاري رقم (192) لسنة 2020 بشأن تعيين مراقب الالتزام
للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم
(106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات
مصفوفة المخالفات والجزاءات والتدابير المقررة في شأن المؤسسات المالية
والأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة
بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (141) لسنة 2023م بشأن اللائحة
التنفيذية للجنة الخاصة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل انتشار أسلحة
الدمار الشامل،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
في تطبيق أحكام هذا القرار، تشكل التعريفات الواردة في المادة 1 من
القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار، مع إضافة التعريفات التالية:
- الانتهاكات منخفضة الخطورة: هي المخالفات التي ارتكبت عن غير قصد
والتي لا تضر بالسمعة ومحدودة للغاية، ومصنفة منخفضة المخاطر.
- الانتهاكات متوسطة الخطورة: هي المخالفات التي تشكل ضرر معتدل
على السمعة ومصنفة كمتوسطة المخاطر.
- الانتهاكات عالية الخطورة: هي المخالفات التي تشكل خطر الإضرار
بالسمعة على المستويين المحلي والدولي ومصنفة عالية المخاطر.
مادة ثانية
تصنف المخالفات بناءً على أحكام القانون رقم (106) لسنة 2013
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية
والقرارات الوزارية ذات الصلة وفقاً لنوع الانتهاك ومستوى الخطورة
حسب الآتي:
1. انتهاكات منخفضة الخطورة: ويتم تطبيق أحد الإجراءات الاحترازية
المنصوص عليها في المادة (15) من القانون المشار إليه، وحسب
الجدول التالي:
| الانتهاك | التدبير والعقوبات المطبقة |
| --- | --- |
| عدم الالتزام بتطبيق إجراءات العناية الواجبة للوفواتير التي تقل عن 3,000 دينار كويتي نتيجة خطأ غير مقصود | - إذا كان عدد الفواتير أقل من 50 فاتورة يتم فرض إنذار كتابي بالمخالفة
- وإذا كان عدد الفواتير المخالفة أكثر من 50 فاتورة يتم فرض أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة وإيقاف الترخيص لمدة شهر |
| عدم تنفيذ برنامج تدريبي مستمر لموظفي المنشأة للتأكد من إلمامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | - إنذار كتابي بالمخالفة، وفي حال التكرار يتم تشديد العقوبة إلى أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة مع إيقاف الترخيص لمدة شهر |
| تنفيذ معاملة بناءً على مستندات غير مكتملة أو غير دقيقة بطريقة بسيطة دون مؤشرات قوية تدل على وجود عمليات مشبوهة
(مثال: عدم تحديد طريقة الدفع في بعض الفواتير - عدم إرفاق إيصال الدفع الإلكتروني - عدم ذكر جميع البيانات المطلوبة في الفاتورة) | - إنذار كتابي بالمخالفة، وفي حال التكرار يتم تشديد العقوبة إلى أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، وفي حال التكرار للمرة الثالثة يتم إيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر |
| الإخلال بأي التزامات أخرى تتعلق بالضوابط والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة ووحدة التحريات المالية الكويتية | - إنذار كتابي بالمخالفة، وفي حال التكرار يتم إيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر |
2. انتهاكات متوسطة الخطورة: ويتم تطبيق عقوبات مالية تتراوح بين 500
دينار كويتي ولا تزيد عن 3,000 دينار كويتي، حسب الجدول التالي:
| الانتهاك | التدبير والعقوبات المطبقة |
| --- | --- |
| التعامل مع المبالغ النقدية التي تزيد قيمتها عن 3,000 دينار كويتي | - إذا كان مجموع الفواتير المخالفة أقل من 50 فاتورة تفرض غرامة مالية بقيمة 1,000 دينار كويتي على مجموع الفواتير
- وإذا كان مجموع الفواتير أكثر من 50 فاتورة يتم فرض غرامة مالية بقيمة 3,000 دينار كويتي على مجموع الفواتير المخالفة |
| عدم تعيين مراقب التزام كويتي على دراية بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرارات الوزارية ذات الصلة وإبلاغ الإدارة في حال التحديث على تعيين المراقب | - أمر يتضمن الالتزام بتعيين المراقب وفي حالة التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي |
| عدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة للفواتير التي تزيد قيمتها عن 3,000 دينار كويتي | - إذا كان مجموع الفواتير أقل من 50 فاتورة تفرض غرامة مالية بقيمة 1,000 دينار كويتي
- وإذا كان مجموع الفواتير أكثر من 50 فاتورة تفرض غرامة مالية بقيمة 3,000 دينار كويتي |
| عدم احتفاظ المنشأة بالسجلات المالية لمدة خمس سنوات | - يتم فرض غرامة مالية بقيمة 1,000 دينار كويتي |
| عدم إنهاء العلاقة مع العميل عند تعذر تطبيق تدابير العناية الواجبة | - أمر يتضمن الالتزام وفي حال التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي |
| عدم الالتزام بوضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط الداخلية الخاصة بمكافحة | - يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي، وفي حال التكرار يتضاعف المبلغ إلى 1,000 دينار |
الكويت اليوم العدد 1731 السنة الحاديةوالسبعون
150 أ
الأحد 23 رمضان 1446 هـ - 23 /3/ 2025 م
غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميمها على
الفروع المحلية والأجنبية (إن وجدت)
كويتي مع إيقاف الترخيص لحين تصحيح المخالفة
عدم تعميم نشرات التوعية بشأن مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الموظفين في
المنشأة التجارية
- أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، وفي حال
التكرار سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار
كويتي
عدم تطبيق نظام إلكتروني للفواتير في المنشأة
والتعامل بالفواتير اليدوية
- أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة، وفي حال
التكرار سيتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار
كويتي
عدم تحديد المنشأة هويّة المستفيد الفعلي من
عملية الشراء والاحتفاظ بهيكل ملكية المستفيد
الفعلي
- إنذار كتابي، وفي حال التكرار يتم فرض غرامة
مالية بقيمة 500 دينار كويتي
3- انتهاكات عالية الخطورة: ويتم تطبيق غرامات مالية تتراوح بين 4,000
دينار كويتي ولا تزيد عن 10,000 دينار كويتي حسب الجدول التالي:
الانتهاك
التدبير والعقوبات المطبقة
عدم إبلاغ المنشأة لجنة تنفيذ قرارات مجلس
الأمن بوزارة الخارجية في حال رفض تقديم خدمة
للعميل بسبب إدراجه في قوائم العقوبات خلال
3 أيام عمل
- أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة وغرامة
مالية بقيمة 5,000 دينار كويتي، وفي حال التكرار
يمنع مرتكب المخالفة من العمل في القطاع المعني
لمدة سنة
عدم وضع المنشأة آلية لاطلاع موظفيها على
أسماء المدرجين في قوائم العقوبات المحلية
والدولية، وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن
وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة
- أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة مع فرض
غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار كويتي، وفي حال
التكرار يتم فرض غرامة مالية بقيمة 8,000 دينار
كويتي
تقديم خدمة لأحد الأشخاص المدرجين على
قوائم العقوبات المحلية والدولية
- أمر يتضمن الالتزام بإجراءات محددة مع فرض
غرامة مالية بقيمة 8,000 دينار كويتي، وفي حال
التكرار يتم سحب الترخيص
عدم إخطار وحدة التحريات المالية الكويتية
خلال يومين عمل عن بيانات العميل في حال
وجود اشتباه بأن الأموال متحصل عليها من
جريمة غسل أموال أو تعلق بها، مع عدم
الإفصاح للعميل عن البلاغ المقدم
- يتم فرض غرامة مالية بقيمة 5,000 دينار
كويتي، وفي حال التكرار يتم فرض غرامة مالية
بقيمة 10,000 دينار كويتي
عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على
الأشخاص المعرضين سياسياً
- إذا كان مجموع الفواتير المخالفة أقل من 50
فاتورة يتم فرض غرامة مالية بقيمة 4,000 دينار
كويتي
- وإذا كان مجموع الفواتير المخالفة أكثر من 50
فاتورة يتم فرض غرامة بقيمة 8,000 دينار كويتي
عدم تقديم دراسة تقييم مخاطر المنشأة
- يتم فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار كويتي،
وفي حال التكرار يضاعف المبلغ إلى 1,000 دينار
كويتي
مادة ثالثة
لا تهدف العقوبات المالية إلى الإضرار بالطرف المخالف، وإنما تفرض لضمان
الامتثال، يمكن أن تخفض الغرامة بناءً على مستوى خطورة المخالفة، كما
هو موضح في الجداول السابقة، ومع ذلك لا يتم النظر في طلبات تخفيف
العقوبات إلا إذا كانت مدعومة بأدلة واضحة وكاملة وقابلة للتأكد منها،
بما في ذلك جميع المستندات المطلوبة التي تثبت صحة الطلب.
مادة رابعة
يُلغى القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2021 بشأن مصفوفة المخالفات
والإجراءات المتعلقة بالمؤسسات المالية والمهن غير المالية الخاضعة لرقابة وزارة
التجارة والصناعة، والمتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما
يُلغى أي قرار آخر يتعارض مع هذا القرار.
مادة خامسة
على مسئولي الوزارة – كلاً فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار وينشر في
الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
خليفه عبد الله العجيل
صدر في: 18 رمضان 1446هـ
الموافق: 18 مارس 2025م
وزارة الخارجية
قرار وزاري رقم (8) لسنة 2025
بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل
السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة
بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
وزير الخارجية بعد الاطلاع:
- على المادة 25 من القانون رقم (106) لسنة (2013) بشأن
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 1396 الصادر بتاريخ 11
نوفمبر 2013 بشأن الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية
وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة
بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتفويض
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بـإصدار قرار باللائحة
التنفيذية عن مهام اللجنة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2014/4 بشأن تشكيل اللجنة الخاصة
لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق
الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار
الشامل، كما تم تعديله بالقرار رقم 2015/31.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2014/5 بشأن اللائحة التنفيذية
الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع
من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار
أسلحة الدمار الشامل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 827 الصادر بتاريخ
2019/6/23 بشأن الموافقة على تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية بـإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن
الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة
بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل دون الرجوع
إلى مجلس الوزراء.
وبناء على عرض نائب الوزير.
واستنادا إلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
الفصل الأول: التعاريف
لجنة عقوبات الأمم المتحدة: لجان عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم
المتحدة التي تم تأسيسها بموجب قرارات مجلس الأمن 1267
(1999) و1989 (2011) و1988 (2011) و1718
.(2006)