قرار وزاري رقم 243 لسنة 2019 بشأن تلتزم كل من: - شركات التأمين ووسطاء التأمين عند ابرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. - المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب الع
1 / 1