أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 243 لسنة 2019 بشأن تلتزم كل من: - شركات التأمين ووسطاء التأمين عند ابرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. - المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب الع ساري

قرار وزاري رقم 243 لسنة 2019
قرار وزاري رقم 243 لسنة 2019 بشأن تلتزم كل من: - شركات التأمين ووسطاء التأمين عند ابرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. - المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب الع
🔍
قرار وزاري رقم 243 لسنة 2019 بشأن تلتزم كل من: - شركات التأمين ووسطاء التأمين عند ابرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. - المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب الع 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين