إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 243 لسنة 2019 بشأن تلتزم كل من: - شركات التأمين ووسطاء التأمين عند ابرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. - المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب الع

قرار وزاري رقم 243 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

243 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 243 لسنة 2019 بشأن تلتزم كل من: - شركات التأمين ووسطاء التأمين عند ابرام عقود التأمين على الحياة وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط لعقد التأمين. - المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب الع 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي