الكويت اليوم ـ ط
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (١٣٢٦) لسنة ١٩٩٩م
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ / ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
«قرر»
مادة أولى
يعامل القاصر/ وضاح حسين محمد علي أسعد ــ مواليد الكويت ١٩ / ١١ / ١٩٩٤ ابن المواطنة/ هيام ثامر طوارى الثامر ــ من مطلقها/ حسين محمد علي أسعد حجاز ــ سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٢٠هـ
الموافق: ٣٠ نوفمبر ١٩٩٩ م