إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1326 لسنة 1999 بشأن يعامل القاصر/ وضاح حسين محمد على اسعد - مواليد الكويت 1994/11/19 ابن المواطنة/ هيام تانر طواري الثامر - من مطلقها/ حسين محمد على اسعد حجار - سعودى الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغة سن الرشد.

رقم التشريع وسنته

1326 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم ـ ط

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (١٣٢٦) لسنة ١٩٩٩م

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ / ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

«قرر»

مادة أولى

يعامل القاصر/ وضاح حسين محمد علي أسعد ــ مواليد الكويت ١٩ / ١١ / ١٩٩٤ ابن المواطنة/ هيام ثامر طوارى الثامر ــ من مطلقها/ حسين محمد علي أسعد حجاز ــ سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢٢ شعبان ١٤٢٠هـ

الموافق: ٣٠ نوفمبر ١٩٩٩ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي