الكويت اليوم العدد 1755 السنة الحادية والسبعون
136
الأحد 15 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/7م
قرار إداري رقم (29) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم (جريدة الاستقلال الإخبارية)
وكيل وزارة الإعلام :
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
- القرار الوزاري رقم 972 لسنة 2022 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات،
- ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2019/347 الصادر بتاريخ 2019/9/17
- الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2025/8/25 ،
- كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 57 بتاريخ 2025/8/27،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2019/347 باسم الوسيلة الإعلامية - جريدة الاستقلال الإخبارية - بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
مادة ثانية:
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في يوم: 11 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق: الأربعاء 3 سبتمبر 2025 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم (2025/240)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة
▪ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
▪ وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
▪ وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتمد مؤهلات خريجيها.
▪ وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.
▪ وعلى قرار الجهاز رقم (2013/10) الصادر بتاريخ 5 يونيو 2013م بشأن درجة Intercalated degree)) في مجالات الطب البشري وطب الأسنان ودرجات (MRes, MPhil, MLit) في الجامعات البريطانية.
▪ وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/5) بشأن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
▪ وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.
▪ وعلى كتب المكتب الثقافي في لندن رقم (ن ع / ع م/ اعتماد تخصص في جامعة University of Cambridge) بتاريخ 28 مارس 2025م، ورقم (ن ع/ع م/ اعتماد تخصص في جامعة University of Cambridge) بتاريخ 13 مايو 2025، ورقم (ن ع/ ع ح / اعتماد تخصص في جامعة University of Aberdeen) بتاريخ 27 يونيو 2025م، ورقم (ن ع/ ع م/اعتماد تخصص في جامعة University of Cambridge) بتاريخ
الكويت اليوم العدد 1755 السنة الحادية والسبعون 137 الأحد 15 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/7م
3 يوليو 2025م، ورقم (ن ع /ح ع/ اعتماد تخصص
Education في جامعة Exeter) بتاريخ 30 يوليو 2025م.
وبناءً على توصية لجنة وضع معايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي
في التخصصات والبرامج الطبية خارج دولة الكويت في اجتماعها
الحادي والستون المنعقد بتاريخ 29 يوليو 2025م.
وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم
مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت في اجتماعها العاشر
المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025م.
وعلى عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان
جودة التعليم.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
( تقــــــــــرر )
مادة أولى
إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية إلى القرار الوزاري
رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة
المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة
برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:
click to collapse or expand
| اسم الجامعة | التخصص | الدرجة العلمية |
| University of Cambridge | Biomedical Science | M |
| University of Aberdeen | Economics | M , D |
| University of Exeter | Education | D |
مادة ثانية
يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم
التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع
الدراسي.
مادة ثالثة
يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز
المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى
من الكلية التي تطرح هذا البرنامج.
مادة رابعة
يجب ألا يكون برنامج الماجستير تنفيذياً.
مادة خامسة
يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات
التعليم العالي خارج دولة الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات
العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقاً للقرارات المنظمة لها
الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت.
مادة سادسة:
يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا
القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مادة سابعة:
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
د. نادر عبدالله محمد الجلال
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
صدر في : 1 ربيع الأول 1447هـ
الموافق : 24 أغسطس 2025م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 203 ) لسنة 2025
بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب
القرار الوزاري رقم ( 46 /ت ) لسنة 2021
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن
الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013.
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 193 ) في اجتماعه رقم
(2023/7) المنعقد بتاريخ 2023/2/6 .
• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة
التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات
التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام
الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 68 ) لسنة 2023 بشأن تعديل ملحق
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن
الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013
والصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013
• وبعد عرض وكيل الوزارة.
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قــــــــــرر ))
مــادة (1) :
تستبدل المواد من ( 49 إلى 54 ) من لائحة تنظيم العمل التعاوني
الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 46/ت ) لسنة 2021 والمعدل
بالقرار الوزاري رقم ( 68 ) لسنة 2013 بالمواد التالية :
الفصل الرابع التوظيف
مادة ( 49 )
مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة
بموجب قرارات مجلس الوزراء ، يجب على الجمعية إتباع سياسة التعيين
الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية
لأعمالها وفقاً لاحتياجاتها الفعلية وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب عدا
الوظائف الإشرافية إلى المبيعات ( 6 % ) وتحتسب وفقاً لآخر تقرير
مالي دون إحتساب فترات المبيعات الاستثنائية ويمكن أن يتجاوز
التعيين هذه النسبة إذا كان التوظيف يهدف إلى إستيفاء نسبة العمالة
الوطنية المحددة أو في حال إفتتاح أفرع ومنافذ بيع جديدة للجمعية أو
كانت الجمعية في حاجة إلى تعيين مدقق داخلي .