إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 238 لسنة 2025 بشأن عرض وبيع الأدوية او المنتجات الطبية من خلال نقاط البيع غير الثابتة أو مواقع التسوق الالكتروني أو الجمعيات التعاونية أو الاسواق المركزية أو محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة

وزارة الصحة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1760 · 12 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

238 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1760 السنة الحادية والسبعون 27 أ الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/12 م شعار الصيدلية صيدلية أكواد الألوان المعتمدة لشعار الصيدليات صيدلية قرار وزاري رقم (238) لسنة 2025 بشأن عرض وبيع الأدوية أو المنتجات الطبية من خلال نقاط البيع غير الثابتة أو مواقع التسوق الإلكتروني أو الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية أو محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة وزير الصحة: - بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما. - وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية. - وعلى القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها. - وعلى القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2020 بشأن عرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرافقة لهذا القرار في الأسواق الرئيسية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط. - وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة. قـــــرر مادة أولى يصرح بعرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 1) (Appendix I) من خلال نقاط البيع غير الثابتة أو مواقع التسوق الإلكتروني المرخصين من قبل وزارة الصحة، أو الجمعيات التعاونية، أو الأسواق المركزية أو محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة. مادة ثانية يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الطبية مسجلة لدى وزارة الصحة ووارادة عن طريق الشركات المحلية الموردة والمعتمدة لدى الوزارة. مادة ثالثة يسمح بعرض وبيع الأدوية والمنتجات الطبية بالتراكيز والأشكال الصيدلانية المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار فقط (ملحق رقم 1) .(Appendix I) مادة رابعة يجب أن تكون الأدوية والمنتجات الطبية بعبواتها وأغلفتها الأصلية من الشركة المصنعة والمعتمدة من إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية. الكويت اليوم العدد 1760 السنة الحادية والسبعون 28 أ الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/12 م مادة خامسة يجب أن توضع الأدوية والمنتجات الطبية المرافقة لهذا القرار ملحق رقم (1) Appendix I) في مكان منفصل وفقاً للاشتراطات التالية: 1- أن تكون درجة حرارة المكان لا تتعدى 25 درجة سيليزية. 2- عدم وجود أتربة أو غبار على العلب المعروضة على الأرفف. 3- حفظها بعيداً عن أشعة الشمس والرطوبة. 4- يجب أن تعرض الأدوية والمنتجات الطبية بوسائل تكفل حمايتها وبعدها عن متناول الأطفال. 5- عدم عرض أو بيع أدوية أو منتجات طبية تالفة. 6- عدم عرض أو بيع أدوية أو منتجات طبية منتهية الصلاحية. 7- ألا تقل فترة صلاحية المنتج المعروض عن أربعة أشهر. مادة سادسة يشترط على أماكن البيع المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار تقديم طلب عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية مرفقاً به قائمة بالأدوية والمنتجات الطبية المراد عرضها وبيعها وفقاً لما هو وارد في الجدول المرفق بهذا القرار ملحق رقم 1) (Appendix I) للحصول على تصريح بالموافقة من الإدارة على أن يتضمن البيانات التالية: 1- الاسم التجاري للمنتج. 2- شهادة تسجيل المنتج. 3- شكل العبوة الخارجية. مادة سابعة تتولى إدارة تفتيش الأدوية بقطاع الرقابة الدوائية والغذائية مهام تطبيق أحكام هذا القرار وفقاً للصلاحيات المخولة لهم ووفقاً لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 المشار إليه وتعديلاته. مادة ثامنة يلغى القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2020 بشأن عرض وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المرافقة لهذا القرار في الأسواق الرئيسية للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط. مادة تاسعة يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية. وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب العوضي صدر في : 16 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 8 أكتوبر 2025م Appendix I List Of Substances that are Present In Authorized Pharmaceutical Products for General Sale Authorized Pharmaceutical Products for General Sale 1. Analgesics & Ant inflammatory Products Type of products &Active ingredients Dosage Forms Conditions Paracetamol Tablets, capsules, caplets ▪ Max strength :500mg Paracetamol+ Caffeine only Diclofenac Gels, creams, spray, solution ▪ Topical for external use ▪ Max strength: 2.32 % w/w Ibuprofen Gels, creams, spray, solution ▪ Topical for external use الكويت اليوم العدد 1760 السنة الحادية والسبعون 29 أ الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/12 م الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/12 م 30 أ الكويت اليوم العدد 1760 السنة الحادية والسبعون ملحق رقم (1) قائمة المستحضرات الصيدلانية المسموح ببيعها بالتجزئة في الأسواق العامة ومتاجر المواد الغذائية 1. المسكنات ومضادات الالتهاب نوع المنتجات والمواد الفعالة | الشكل الصيدلاني | الاشتراطات الباراسيتامول | أقراص وحبيبات دوائية وكبسولات | ▪ أقصى تركيز: 500 مجم الباراسيتامول + كافيين فقط ديكلوفيناك | جل وكريم وبخاخ ومحلول | ▪ للاستخدام الموضعي الخارجي ▪ أقصى تركيز: 2.32 % w/w ايبوبروفين | جل وكريم وبخاخ ومحلول | ▪ للاستخدام الموضعي الخارجي ▪ أقصى حجم مسموح: 100 جم كيتوبروفين | جل وكريم وبخاخ ومحلول | ▪ للاستخدام الموضعي الخارجي ▪ أقصى تركيز: 2.5 % 2. منتجات علاج الحموضة وعلاج حرقة واضطرابات المعدة نوع المنتجات والمواد الفعالة | الشكل الصيدلاني | الاشتراطات مضادات الحموضة المحتوية على الأملاح المعدنية مثل بيكربونات الصوديوم وهيدروكسيد الألومنيوم | أقراص وأقراص المضغ ومسحوق فوار ومعلق وأظرف مستحضرات علاج حرقة واضطرابات المعدة المحتوية على مادة الألجينات أو المكونات الطبيعية مثل النعناع والصبار | أقراص وأقراص المضغ والكبسولات والحلوى الجيلاتينية ومسحوق فوار والشراب والعلك والأظرف 3. منتجات علاج الانتفاخ وطرد الريح نوع المنتجات والمواد الفعالة | الشكل الصيدلاني | الاشتراطات منتجات تحتوي على مكونات طبيعية طاردة للريح مثل اليانسون والشمر والكمون مع بيكربونات الصوديوم أو بدونها | شراب ومحلول ونقط وأقراص وكبسولات وأكياس الشاي والحلوى الجيلاتينية سايمثيكون | أقراص وكبسولات شراب وأظرف | ▪ لاستخدام البالغين فقط 4. أقراص الاستحلاب المستخدمة للفم والحلق نوع المنتجات والمواد الفعالة | الشكل الصيدلاني | الاشتراطات أقراص الاستحلاب التي تحتوي على مواد مطهرة وملطفة مثل المنتول، اميل ميتاكريسول، هكسيلريسورسينول، 2, 4 ثنائي كلوروبنزيل الكحول وحمض الأسكوربيك والعسل وغيرها. | أقراص استحلاب للفم أو الحلق | ▪ يجب ألا تحتوي على ليدوكايين وبنزوكايين أو أي مادة دوائية أخرى ▪ يجب ألا تحتوي على معادن وفيتامينات ماعدا فيتامين ج (سي) 5. مشتقات علاج البرد والزكام والصداع الغير دوائية نوع المنتجات والمواد الفعالة | الشكل الصيدلاني | الاشتراطات الكويت اليوم العدد 1760 السنة الحادية والسبيعون 31 أ الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/12 م | منتجات تحتوي علي مكونات طبيعية مثل المنتثول و الأوكاليبتوس، والكافور، والميثيل ساليسيلات | دهانات الرأس والصدر والمراهم والزيوت وعصا الاستنشاق واللصقات وما يشابها. | يجب ألا تحتوي المنتجات علي أي مكونات دوائية | |---|---|---| | **6. مستحضرات العناية بصحة الفم** | | | | **نوع المنتجات والمواد الفعالة** | **الشكل الصيدلاني** | **الاشتراطات** | | غسول ومعطرات الفم من المستحضرات الصحية ومنتجات التجميل التي تحتوي علي مكونات مطهرة أو بدونها | غسول الفم والبخاخ وشرائح وأقراص وعلكة تعطير رائحة الفم. | • يجب ألا تحتوي علي مادة الأيودين أو أي مكونات دوائية | | **7. مستحضرات العناية بالشعر والأظافر** | | | | **نوع المنتجات والمواد الفعالة** | **الشكل الصيدلاني** | **الاشتراطات** | | المنتجات المستخدمة للعناية بالشعر، وعلاج القشرة، ومنع تساقط الشعر، أو المساعدة على إنباته والتي تحتوي على مكونات طبيعية وتجميلية | الشامبو واللوشن ومنعم الشعر والبخاخ والزيت والكريم والسيروم والنقط والأمبولات للاستخدام الخارجي فقط | • يجب ألا تحتوي علي مادة مينوكسيديل
• المنتجات المستخدمة للاستخدام المهني لا يصرح بيعها في الأماكن المذكورة في هذا القرار
• يجب ألا تحتوي المنتجات علي أي مكونات دوائية | | المنتجات المستخدمة لعلاج قمل الشعر والوقاية منه التي تحتوي علي مكونات طبيعية مثل زيت النيم وزيت شجرة الشاي وديثيكون | الشامبو والبخاخ واللوشن والمحلول | • يجب ألا تحتوي المنتجات علي أي مكونات دوائية | | المستحضرات الصحية والتجميلية المستخدمة للعناية بالأظافر التي تحتوي على مكونات طبيعية وتجميلية | طلاء الأظافر والكريم والمحلول والزيت والسيروم والجيل للاستخدام الخارجي فقط | • يجب ألا تحتوي علي أي مكونات دوائية | | **8. مستحضرات العناية بالجلد** | | | |---|---|---| | **نوع المنتجات والمواد الفعالة** | **الشكل الصيدلاني** | **الاشتراطات** | | المستحضرات الصحية والتجميلية المستخدمة لعلاج جفاف الجلد وترطيبه وعلاج التصبغات والهالات السوداء وملطفات الجلد المتشقق أو المتهيج أو طفح الحفاض ولدغ الحشرات وعلاج حروق الشمس ومنتجات حب الشباب والرؤوس السوداء والتي تحتوي على مكونات طبيعية وتجميلية | زبدة الشفاة والكريم والمرحم والجيل والزيت والبخاخ واللوشن والنقط والمحلول والسيروم والأمبولات للاستخدام الخارجي فقط | • المنتجات المستخدمة للاستخدام المهني لا يصرح بيعها في الأماكن المذكورة في هذا القرار
• يجب ألا تحتوي علي أي مكونات دوائية | | المستحضرات الصحية والتجميلية المستخدمة للوقاية من الشمس التي تحتوي على مكونات طبيعية وتجميلية | لوشن وكريم وبخاخ وجيل | | | المنتجات المستخدمة لعلاج مسامير القدم أو الوقاية منها | لصقات وضمادات ولوشن وبخاخ وكريم وغيرها من الاشكال الصيدلانية الموضعية | • المنتجات المستخدمة لعلاج الثاليل (عين السمكة) لا يصرح بيعها في الأماكن المذكورة في هذا القرار | | المنتجات المستخدمة على الجلد لطرد الحشرات التي تحتوي على مكونات طبيعية | محلول ولوشن وكريم وزيت وبخاخ | | | غسول الجلد الطبي الذي يحتوي على مكونات طبيعية وتجميلية | الصابون وغسول اليدين والرغوة وغسول الجسم والشامبو | • يجب ألا تحتوي علي أي مكونات دوائية | | منتجات العناية بالمناطق الحميمة التي تحتوي على مكونات طبيعية وتجميلية | الغسول والرغوة والكريم والجيل والمحلول للاستخدام على المناطق الحميمة الخارجية | • يجب ألا تحتوي على مادة الايوودين أو أي مكونات دوائية
• المنتجات المعدة للاستخدام المهبلي لا يصرح بيعها في الأماكن المذكورة في هذا القرار | | موانع التعرق / مزيلات رائحة العرق | كريم وجيل والكرة الدوارة والبخاخ والمسهوق وما يشابها | | | مطهرات الجلد ومقمعات اليدين التي تحتوي على مكونات مثل الايثانول والكحول الايزوبروبيلي والكلورهيكسيدين والكحول المغير ودوديسيل ديميثيل امونيوم كلوريد | المحلول والجيل والبخاخ والرغوة | • يجب ألا تحتوي على مادة الايودين | | **9. مستحضرات تخفيف آلام العضلات والمفاصل** | | | |---|---|---| | **نوع المنتجات والمواد الفعالة** | **الشكل الصيدلاني** | **الاشتراطات** | | المنتجات المستخدمة لتخفيف آلام العضلات والمفاصل والتي تحتوي على مكونات مثل المنتثول والكافور وميثايل سالسيلات والفلفل الأحمر | كريم وجل ومرحم ولوشن و بخاخ ولصقات وغيرها من الأشكال الصيدلانية للاستخدام الخارجي | • يجب ألا تحتوي علي أي مكونات دوائية | | **10. الفيتامينات والمعادن التي تؤخذ عن طريق الفم** | | | | **نوع المنتجات والمواد الفعالة** | **الشكل الصيدلاني** | **الاشتراطات** | | فيتامين ج (سي) | أقراص فوارة ومسحوق فوار | • أقصى تركيز 1000 مجم يوميا | | **11. شاي الأعشاب والقهوة مع ادعاءات طبية** | | | | **نوع المنتجات والمواد الفعالة** | **الشكل الصيدلاني** | **الاشتراطات** | | المنتجات العشبية والمستحضرات الصحية في صورة شاي أو قهوة والتي تحمل ادعاءات طبية أو صحية وتحتوي على مكونات طبيعية أو غذائية . | أكياس الشاي والقهوة والمسحوق والحبيبات والتي يتم تناولها وإضافة الماء الساخن أو البارد | |
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي