أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 238 لسنة 2025 بشأن عرض وبيع الأدوية او المنتجات الطبية من خلال نقاط البيع غير الثابتة أو مواقع التسوق الالكتروني أو الجمعيات التعاونية أو الاسواق المركزية أو محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة ساري

قرار وزاري رقم 238 لسنة 2025

الجهة : وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 238 لسنة 2025 بشأن عرض وبيع الأدوية او المنتجات الطبية من خلال نقاط البيع غير الثابتة أو مواقع التسوق الالكتروني أو الجمعيات التعاونية أو الاسواق المركزية أو محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة
🔍
قرار وزاري رقم 238 لسنة 2025 بشأن عرض وبيع الأدوية او المنتجات الطبية من خلال نقاط البيع غير الثابتة أو مواقع التسوق الالكتروني أو الجمعيات التعاونية أو الاسواق المركزية أو محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة 1 / 5
صفحة 1 من 5
صفحة 2 من 5
صفحة 3 من 5
صفحة 4 من 5
صفحة 5 من 5
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين