قرار وزاري رقم 238 لسنة 2025 بشأن عرض وبيع الأدوية او المنتجات الطبية من خلال نقاط البيع غير الثابتة أو مواقع التسوق الالكتروني أو الجمعيات التعاونية أو الاسواق المركزية أو محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة
ساري
قرار وزاريرقم 238 لسنة 2025
الجهة : وزارة الصحة
🔍
قرار وزاري رقم 238 لسنة 2025 بشأن عرض وبيع الأدوية او المنتجات الطبية من خلال نقاط البيع غير الثابتة أو مواقع التسوق الالكتروني أو الجمعيات التعاونية أو الاسواق المركزية أو محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة1 / 5