قرار وزاري رقم (( 237 )) لسنة 2024
حل بعض المبرات الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (10) المؤرخ في 2022/12/19م.
- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخة في 2024/7/4م بشأن حل وتصفية بعض المبرات الخيرية .
- وعلى كتاب وزارة الشئون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء والمؤرخ في 2024/8/29م بشأن حل وتصفية بعض المبرات الخيرية .
- وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (38-2024) - (21) المنعقد بتاريخ 2024/9/24 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قرر "
مادة (1):
حل المبرات التالية :
1. مبرة الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح.
2. مبرة الوحدة الوطنية
3. المرة الشعبية الكويتية.
4. مبرة السبيل الخيرية.
5. مبرة مناسك الخير.
6. مبرة المنارة الخيرية.
7. مبرة مبارك عبدالعزيز الحساوي.
8. مبرة طالب العلم ( صالح العبدلي سابقا)
9. مبرة صروح الخيرية
10. مبرة دار التنمية
11. مبرة السادة الاشراف
12. مبرة العجمان الخيرية.
مادة (2) :
تؤول أموال المبرات بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة (3) :
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في:5 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق:7 نوفمبر 2024م
قرار وزاري رقم (238) لسنة 4202
بحل مبرة خير الكويت
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
-وعلى القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2007 بإشهار مبرة خير الكويت.
-وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (20) المؤرخ في 7 / 10 /2024م.
-وبعد عرض وكيل الوزارة.
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
"قرر"
مـــادة (1)
حل مبرة خير الكويت .
مـــادة (2)
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مـــادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في تاريخ:5 جمادى الأولى 1446 هـ
الموافق:7 نوفمبر 2024 م