الكويت اليوم العدد 890 السنة الرابعة والخمسون - هـ
الأحد 28 رمضان 1429هـ - 28/ 9/ 2008م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2351 لسنة 2008)
بتعديل القرار الوزاري رقم 835/ 2004 وتعديلاته
بشأن: المجلس الأعلى للمرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67/ 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81/ 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2027/ 2007 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 835/ 2004 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :
مادة (1)
يعاد تشكيل المجلس الأعلى للمرور برئاسة/ وكيل وزارة الداخلية وعضوية كل من :-
1- وكيل وزارة التربية
2- وكيل وزارة الأشغال العامة
3- وكيل وزارة الإعلام
4- مدير عام بلدية الكويت
5- وكيل وزارة المواصلات المساعد لشئون النقل
6- مدير عام الإدارة العامة للمرور
7- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية
8- رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية
9- مدير مركز النقل والسلامة المرورية - كلية الهندسة والبترول - جامعة الكويت
10- مساعد مدير عام المرور لشئون التخطيط والبحوث - أمينا للسر
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف احكامه ويعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 23 رمضان 1429 هـ
الموافق : 23 سبتمبر 2008 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 2358 لسنة 2008)
بشأن: معاملة قاصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14760 المؤرخ 9/ 8/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ جراح خيرالله محمد علي - مواليد الكويت في 22/ 5/ 1990 ابن المواطنة/ شيخه حمد عيد عواد العنزي - من مطلقها/ خيرالله محمد علي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن م/ جابر خالد الصباح
صدر في: 24 رمضان 1429 هـ
الموافق: 24 سبتمبر 2008 م