وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (225) لسنة 2025م
بحل جمعية الشيخة فريحة الأحمد
للأم المثالية والأسرة المتميزة
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 195 ) لسنة 2010 بإشهار جمعية الشيخة فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2025/7/28)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) - ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
(( قرر ))
مادة (1)
حل جمعية الشيخة فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
د . أمثال هادي هايف الحويله
صدر في: 16 ربيع الأول 1447هـ
الموافق 8 سبتمبر 2025م
الهيئة العامة للرياضة
قرار وزاري 23 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2021 الصادر بشأن اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية
وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
– القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
- المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة وتعديلاته،
- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- القرار رقم (87) لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي لسباق الهجن،
- القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن الصادر بشأن اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية،
- موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه الخامس والعشرين المنعقد بتاريخ 4/ 8 /2025 على مشروع القرار المشار إليه،
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى:
يستبدل بنص المادتين رقمي (11،1) من القرار رقم (1) لسنة 2021 الصادر بشأن اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية النص التالي :
المادة رقم (1) :
- الهيئة: الهيئة العامة للرياضة .
- المدير العام: مدير عام الهيئة .
-النادي: النادي الكويتي لسباق الهجن .
البطولة : بطولة الكويت لسباق الهجن التي تقام سنوياً ويدعى للاشتراك فيها أندية الهجن وملاك الهجن من الدول الخليجية والعربية والدولية.
- اللجنة العليا المنظمة اللجنة المشرفة على تنظيم البطولة وتشكل بقرار من المدير العام.
المادة رقم (11) :
يحدد مجلس إدارة النادي الجوائز النقدية والعينية، وتتولى لجنة المشتريات توفير مستلزمات البطولة وتنفيذ الأعمال مع المقاولين والموردين وفقاً لاستدراج عروض الأسعار .
ويجوز شراء بعض جوائز البطولة (السيوف والخناجر ..... الخ ) التي تقدم كجوائز كبرى للهجن الفائزة بالمراكز المتقدمة بالأشواط الرئيسية ويسمح بشرائها من أي دولة في حالة عدم وجود منتج مماثل بدولة الكويت أو شراء المنتج من الوكيل بدولة الكويت إن وجد بالأمر المباشر
مادة ثانية:
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير الإعلام والثقافة
ووزير الدولة لشئون الشباب
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
عبد الرحمن بداح المطيري
صدر في: 24 ربيع الأول 1447هـ
الموافق: 16 سبتمبر 2025م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (305) لسنة 2025
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم المناطق المقلعية رقم (302) المحرر بتاريخ 2025/08/18 المتضمن ارتكاب / مستغل القسيمة رقم (723) - المخالفات التالية:
إقامة مباني دون ترخيص.
التعدي خارج حدود القسيمة بمساحة 200 متر.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق / القسيمة رقم (723) الكائنة بمنطقة جنوب امغره – قطعة (1) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالإنابة
صدر في : 19 سبتمبر 2025م