قرار وزاري رقم 222 لسنة 2013 بشأن إستثناء من أحكام المادة (17) من القرار الوزاري رقم ( 200 / 2011 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي يجوز تحويل العامل المنزلي للعمل بالقطاع الأهلي طبقا للشروط التالية : 1- أن يكون تحويل العامل المنزلي لدي نفس صاحب العم
1 / 1