إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 221 لسنة 2025 بشأن حل جمعية الكويتية للغذاء والتغذية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1756 · 14 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

221 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 221 ) لسنة 2025م

بحل الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 169 ) لسنة 2014 بإشهار الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية.

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .

- و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ .(2025/7/28م)

– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) _ ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قــــرر ))

مادة (1)

حل الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية .

مادة (2)

يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ

الموافق : 8 سبتمبر 2025 م

قرار وزاري رقم ( 222 ) لسنة 2025م

بحل الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

– بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 78 ) لسنة 2017 بإشهار الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي .

– وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .

– و على مذكرة الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ .(2025/7/28م)

- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) – ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قــــرر ))

مادة (1)

حل الجمعية الكويتية للتخطيط الإستراتيجي .

مادة (2)

يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويله

صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ

الموافق : 8 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي