الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (94 / 2013)
بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية
كلوائح فنية ومواصفات قياسية كويتية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
- على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية المعدل بنظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية .
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن الموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الخامس عشر المنعقد بتاريخ 16 / 5 / 2012 وعلى الاجتماع السادس عشر المنعقد بتاريخ 3/ 10 / 2012 والاجتماع السابع عشر المنعقد بتاريخ 8/ 5 / 2013 .
- وعلى قرارات المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه السادس والعشرون المنعقد بتاريخ 8/ 8/ 2012م والثامن والعشرون المنعقد بتاريخ 30 /12 / 2012م والتاسع والعشرون المنعقد بتاريخ 31 / 3 / 2013م .
قرر
مادة أولى
تعتبر لوائح فنية كويتية ، اللوائح الفنية الخليجية (المواصفات الإلزامية) وعددها 63 والواردة بالجدول المرفق بالقرار كما تعتبر مواصفات قياسية كويتية ، المواصفات القياسية الخليجية (المواصفات الاختيارية وعددها 406) والواردة بالجدول المرفق بالقرار .
مادة ثانية
تلغى جميع القرارات السابقة بشأن اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية التي تتعارض مع هذا القرار .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره بالنسبة للمواصفات القياسية وبعد ستة شهور من تاريخ نشره بالنسبة للوائح الفنية وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 19 ذو القعدة 1434هـ
الموافق : 25 سبتمبر 2013م