قرار مجلس الوزراء رقم 121 لسنة 2026
بتحديد الوزير المختص بالإشراف على
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق 10 مايو 2024 م .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 ،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة ، والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يتولى وزير الدولة لشئون التنمية والاستدامة الإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، وتكون له السلطات والصلاحيات المنوطة بالوزير وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 2013 المشار إليه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل نص يخالف أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر في: 7 رمضان 1447 هـ
الموافق: 24 فبراير 2026 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 22 ) لسنة 2026
بشأن تعديل أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- القرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً، من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
- وكتاب السيد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (2026_M_006674)،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تعدل الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (3) وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
مادة ثانية
على كافة المسئولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامه خالد عبدالله بودي
صدر في: 13 رمضان 1447هـ
الموافق: 2مارس2026م
جدول الأنشطة المعدلة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | اسم النشاط بعد التعديل | القطاع | الجهة الرقابية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البيع بالتجزئة للساعات بأنواعها | 477331 | البيع بالتجزئة للساعات الثمينة | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها | وزارة التجارة والصناعة – إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| 2 | البيع بالجملة للساعات والمجوهرات | 464980 | البيع بالجملة للساعات الثمينة | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها | وزارة التجارة والصناعة – إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – وزارة الداخلية – الإدارة العامة للأنظمة الأمنية |
| 3 | البيع بالتجزئة للمجوهرات والمصوغات | 477332 | البيع بالتجزئة للمجوهرات | أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها | وزارة التجارة والصناعة – إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب – وزارة الداخلية – الإدارة العامة للأنظمة الأمنية |
9
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (93) لسنة 2026
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى أحكام القانون رقم (62) لسنة 1992 بشأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
- وعلى أحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
- وعلى أحكام القانون رقم (159) لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2025 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.
- وعلى كتاب السيد / الوكيل المساعد لشئون الصحة العامة رقم (int/2026/031900) بشأن مقترح إصدار قرار وزاري بشأن إجراء الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لكل من المدمنين والمتعاطين، والمتضمن التوصيات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة مرض متلازمة العوز المناعي المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم (113) لسنة 2021 المتخذة باجتماعها المؤرخ (2025/12/14).
- ورغبة من وزارة الصحة في تعزيز منظومة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السارية والمعدية، والحد من انتقالها، وحماية المجتمع والأجيال القادمة من آثارها الصحية.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد / وكيل وزارة الصحة.
قـــــرر
مادة أولى
تلتزم جميع مراكز التأهيل، ومراكز علاج الإدمان المختصة بتأهيل وعلاج المدمنين والمتعاطين، في القطاعين الحكومي والأهلي، بطلب الفحص المخبري لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لجميع مراجعيها، وذلك عند فتح ملف طبي جديد، ويعاد طلبه سنوياً طوال مدة المتابعة أو تلقي الخدمات العلاجية أو التأهيلية.