قرار وزاري رقم 219 لسنة 2012 بشأن أن تعدل الفقرة (1) من المادة الأولي من القرار الوزاري رقم ( 218 / 2012 ) بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية إلي العمل بالقطاع الأهلي لتصبح علي النحو التالي : (( أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل أو أقاربه من
ساري
قرار وزاريرقم 219 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 219 لسنة 2012 بشأن أن تعدل الفقرة (1) من المادة الأولي من القرار الوزاري رقم ( 218 / 2012 ) بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية إلي العمل بالقطاع الأهلي لتصبح علي النحو التالي : (( أن يكون تحويل هذه العمالة لدي نفس صاحب العمل أو أقاربه من1 / 1