إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 218 لسنة 2025 بشأن حل جمعية الكويتية للإخاء الوطني

قرار وزاري رقم 218 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1756 · 2025-09-14

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الشئون الاجتماعية

🔍
الكويت اليوم العدد 1756 السنة الحادية والسبعون
10أ
الأحد 22 ربيع الأول 1447 هـ - 2025/9/14 م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (217) لسنة 2025م
بحل جمعية أمي جنتي النسائية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2017 بإشهار جمعية أمي
جنتي النسائية.
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م)
المنعقد بتاريخ (2025/7/27م).
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ
.(2025/7/28)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29)
- (64) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــــــــــرر
مادة (1)
حل جمعية أمي جنتي النسائية.
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها
ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية.
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
د . أمثال هادي هايف الحويلة
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2025 م
قرار وزاري رقم (218) لسنة 2025م
بحل جمعية الكويتية للإخاء الوطني
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون
الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام
الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (129 ) لسنة 2014 بإشهار الجمعية
الكويتية للإخاء الوطني .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات
ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م)
المنعقد بتاريخ (2025/7/27م).
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ
.(2025/7/28)
- وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29)
- ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
قـــــــــــرر
مادة (1)
حل الجمعية الكويتية للإخاء الوطني .
مادة (2)
يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها
ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في
مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
د . أمثال هادي هايف الحويلة
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
صدر في : 16 ربيع الأول 1447 هـ
الموافق : 8 سبتمبر 2025 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي