إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 216 لسنة 2025 بشأن ضم أعضاء لمجلس الادارة المعين للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1755 · 7 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

216 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ( 216 ) لسنة 2025

بشأن ضم أعضاء لمجلس الإدارة المعين للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

• بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .

• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية .

• وعلى القرار الوزاري رقم (1056) لسنة 1991 بإشهار الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية .

• وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات النفع العام .

• وعلى القرار الوزاري رقم ( 86 ) لسنة 2025 م بشأن تعيين مجلس إدارة معين للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية .

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قـــــرر ))

مادة (1)

ضم السادة التالية أسماؤهم أدناه لعضوية مجلس الإدارة المعين للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية بموجب القرار الوزاري المشار إليه أعلاه رقم ( 86 ) لسنة 2025 م

1- السيد / مشاري فالح عياد المطيري

2- السيد / سعود محمد ملا مانع المانع

مادة (2)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 28 أغسطس 2025م

الموافق: 5 ربيع الأول 1447هـ

هيئة أسواق المال

قرار رقم (161) لسنة 2025

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي رقم (LCIS/2019/0004) الصادرة بتاريخ 2022/12/09؛

- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/12/09.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

صدر بتاريخ: 31 أغسطس 2025م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي