وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم ( 216 ) لسنة 2025
بشأن ضم أعضاء لمجلس الإدارة المعين للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
• بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية .
• وعلى القرار الوزاري رقم (1056) لسنة 1991 بإشهار الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية .
• وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات النفع العام .
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 86 ) لسنة 2025 م بشأن تعيين مجلس إدارة معين للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية .
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(( قـــــرر ))
مادة (1)
ضم السادة التالية أسماؤهم أدناه لعضوية مجلس الإدارة المعين للجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية بموجب القرار الوزاري المشار إليه أعلاه رقم ( 86 ) لسنة 2025 م
1- السيد / مشاري فالح عياد المطيري
2- السيد / سعود محمد ملا مانع المانع
مادة (2)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 28 أغسطس 2025م
الموافق: 5 ربيع الأول 1447هـ
هيئة أسواق المال
قرار رقم (161) لسنة 2025
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي رقم (LCIS/2019/0004) الصادرة بتاريخ 2022/12/09؛
- وعلى طلب شركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بوبيان للصكوك الإسلامية العالمي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/12/09.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
صدر بتاريخ: 31 أغسطس 2025م.