أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 14460 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 213 لسنة 2011 بشأن تعديل المادة (15) من القرار الوزارى رقم ( 2011/200 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلى لتصبح على النحو التالي : يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم بالبلاد بما فيه العامل المسجل لدى عقد حكومي دون الرجوع إلى صاحب العمل ط ساري

قرار وزاري رقم 213 لسنة 2011
قرار وزاري رقم 213 لسنة 2011 بشأن تعديل المادة (15) من القرار الوزارى رقم ( 2011/200 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلى لتصبح على النحو التالي : يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم بالبلاد بما فيه العامل المسجل لدى عقد حكومي دون الرجوع إلى صاحب العمل ط
🔍
قرار وزاري رقم 213 لسنة 2011 بشأن تعديل المادة (15) من القرار الوزارى رقم ( 2011/200 ) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلى لتصبح على النحو التالي : يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم بالبلاد بما فيه العامل المسجل لدى عقد حكومي دون الرجوع إلى صاحب العمل ط 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين