قرار وزاري رقم (212) لسنة 2024 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية صندوق إعانة المرضي
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي الجمعيات النفع العام.
وعلى القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2005م بإشهار جمعية صندوق إعانة المرضي.
وعلى موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (10) لسنة 2024م المؤرخ 2024/5/28م
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية صندوق
إعانة المرضي المنعقد بتاريخ 2024/6/3م لتعديل النظام الأساسي للجمعية.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (أولى)
تعدل المادة رقم (2) من النظام الأساسي لجمعية صندوق إعانة المرضي لتصبح كالتالي:
إعانة المرضى الذين اقعدهم المرض عن طلب الرزق واضطروا إلى ترك العمل أو يحتاجون إعانة المحدودية الدخل.
مساعدة المرضى المعوزين الذين يتطلب علاجهم السفر إلى الخارج.
المساهمة في نشر الوعي الصحي والتوعية الشرعية المرتبطة بالمرض. المساهمة في مد يد العون المادي والصحي لمتضرري الكوارث داخل الكويت وخارجها.
المساهمة في دعم وتنفيذ المشروعات والبرامج الخيرية والوقفية والإغاثية.
إنشاء المراكز والمستشفيات الصحية خارج دولة الكويت ودعمها داخل دولة الكويت.
يرخص للجمعية إدارة وتشغيل حضانة اللولو.
مادة (ثانية)
تعدل المادة رقم (18) من النظام الأساسي للجمعية لتصبح كالتالي: أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والتبرعات والهبات والإعانات والأوقاف تعتبر ملكاً للجمعية وليس للعضو المنسحب أو المفصول أي حق في أموال الجمعية. "
مادة (ثالثة)
يعدل البند رقم (4) من المادة رقم (46) من النظام الأساسي للجمعية ليصبح كالتالي:
الإشراف على جميع أعمال الإدارات الإدارية والفنية."
مادة (رابعة)
يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في 5 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 8 أكتوبر 2024م