قرار وزاري رقم 212 لسنة 2017 بشأن اعتماد برنامج البعثات المتميزة لدراسة الشهادة الجامعية الأولى في الجامعات المتميزة في أستراليا
قرار وزاري رقم (212) لسنة 2017 – بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الصادر في تاريخ 1987/7/1 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
– وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له.
– وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/6 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
– وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر في تاريخ 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/5/16 بشأن تفويض السادة رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات.
– وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر في تاريخ 2012/11/19 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي.
– وعلى قرار معالي السيد الدكتور / وزير التعليم العالي رقم (154) الصادر في تاريخ 2015/4/28 بشأن تفويض الأستاذ الدكتور / وكيل وزارة التعليم العالي في ممارسة بعض من اختصاصاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر في تاريخ 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة.
– وعلى اجتماع لجنة البعثات رقم (2017/32) المنعقد في 2017/10/25.
– وعلى كتاب المكتب الثقافي في أستراليا – كانبرا – رقم (1545 س ط /2017) المؤرخ في 23 /2017/10 بشأن قوائم الجامعات المتميزة في أستراليا.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى اعتماد برنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي لدراسة الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ما يعادلها في الجامعات المتميزة المذكورة أدناه في أستراليا وذلك وفقا للجامعات المدرجة والمصنفة عالميا من قبل ( U.S News & World Report /Shanghai Global World Ranking /Times ) كأساس اختيار الجامعات المتميزة على النحو الآتي :
| University | University Of Melbourne | University Of Sydney | University Of Queensland | Monash University | Australian National University | University Of New South Wales | University Of Western Australia
مادة ثانية يشترط لالتحاق الطلبة ببرنامج البعثات المتميزة في الجامعات الواردة بالمادة الأولى الالتزام بالآتي :
1– أن يكون التخصص أو البرنامج الدراسي معتمدا من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
2– أن يكون التخصص من التخصصات التي توفد إليها الوزارة في خطة البعثات السنوية وللجنة البعثات النظر في التخصصات التي لا توفد إليها الوزارة في بعثاتها الدراسية.
3– يجب على الطلبة الراغبين بالالتحاق بإحدى التخصصات الطبية (الطب البشري – طب الأسنان –الصيدلة) الحصول على قبول معتمد في السنة الدراسية الأولى.
مادة ثالثة يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة والالتحاق في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
مادة رابعة تقوم لجنة البعثات باعادة النظر في مراجعة قوائم الجامعات المتميزة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد أربع سنوات من تاريخ صدوره، مع مراعاة إعادة النظر سنويا في ما يستجد من قوائم للجامعات المتميزة حسب التصنيفات العالمية ووفق المراجعة الدورية لقوائم الجامعات المتميزة.
مادة خامسة يلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة غير ما ورد في نصوص هذا القرار.
مادة سادسة على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويعمل به من تاريخه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد عبد اللطيف الفارس