قرار إداري رقم (718) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية تحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2009م بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع لحوم الطيور من ماليزيا.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللاتحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1787 بتاريخ 2017/10/22 بشأن توصيات الاجتماع (2017/13) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/10/18.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى: يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة ماليزيا وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور.
مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 6 صفر 1439 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2017 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري
رقم ( 211 ) لسنة 2017
- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الصادر في تاريخ 1987/7/1 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/6 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر في تاريخ 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/5/16 بشأن تفويض السادة رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر في تاريخ 2012/11/19 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار معالي السيد الدكتور / وزير التعليم العالي رقم (154) الصادر في تاريخ 2015/4/28 بشأن تفويض الأستاذ الدكتور / وكيل وزارة التعليم العالي في ممارسة بعض من اختصاصاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر في تاريخ 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .
- وعلى كتاب المكتب الثقافي في المملكة المتحدة رقم (ف ث / ن
ع ) المؤرخ في 2017/7/5 بشأن قوائم الجامعات المتميزة في المملكة المتحدة .
- وعلى اجتماع لجنة البعثات رقم (2017/28) المنعقد في 2017/9/20 .
قرار إداري رقم (718) لعام 2017
وكيل وزارة التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007م بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2009م بشأن فرض حظر استيراد على جميع أنواع لحوم الطيور من ماليزيا.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (497) لسنة 2017 بشأن تفويض وكيل الوزارة ببعض الاختصاصات.
- وعلى الكتاب الوارد من مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 1787 بتاريخ 2017/10/22 بشأن توصيات الاجتماع (2017/13) للجنة العليا لسلامة الأغذية المنعقد بتاريخ 2017/10/18.
- وعلى ما عرضه الوكيل المساعد لشئون الرقابة وحماية المستهلك.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى: يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمّدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من دولة ماليزيا وذلك بسبب خلوها من انفلونزا الطيور.
مادة ثانية: يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة التجارة والصناعة
صدر في: 6 صفر 1439 هـ
الموافق: 26 أكتوبر 2017 م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري
رقم ( 211 ) لسنة 2017
- بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 الصادر في تاريخ 1987/7/1 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/5/12 بشأن نظام البعثات وعلى اللوائح والنظم الملحقة والمكملة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (164) لسنة 1988 الصادر في تاريخ 1988/10/6 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي.
- وعلى القرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 الصادر في تاريخ 1995/5/7 بشأن تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 2012/5/16 بشأن تفويض السادة رؤساء المكاتب الثقافية في بعض اختصاصات لجنة البعثات .
- وعلى القرار الوزاري رقم (58) لسنة 2013 الصادر في تاريخ 2013/6/16 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (312) الصادر في تاريخ 2012/11/19 بشأن اعتماد لائحة بعثات وزارة التعليم العالي .
- وعلى قرار معالي السيد الدكتور / وزير التعليم العالي رقم (154) الصادر في تاريخ 2015/4/28 بشأن تفويض الأستاذ الدكتور / وكيل وزارة التعليم العالي في ممارسة بعض من اختصاصاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (340) لسنة 2015 الصادر في تاريخ 2015/11/16 بشأن إعادة تشكيل لجنة البعثات بالوزارة .
- وعلى كتاب المكتب الثقافي في المملكة المتحدة رقم (ف ف / ن
ع ) المؤرخ في 2017/7/5 بشأن قوائم الجامعات المتميزة في المملكة المتحدة .
- وعلى اجتماع لجنة البعثات رقم (2017/28) المنعقد في . 2017/9/20
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
اعتماد برنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي لدراسة الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ما يعادلها في الجامعات المتميزة المذكورة أدناه في المملكة المتحدة وذلك وفقا للجامعات المدرجة والمصنفة عالميا من قبل (U.S News & World Report) (Shaughai Global World Ranking /Times) كأساس اختيار الجامعات المتميزة على النحو الآتي :-
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
اعتماد برنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي لدراسة الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ما يعادلها في الجامعات المتميزة المذكورة أدناه في المملكة المتحدة وذلك وفقا للجامعات المدرجة والمصنفة عالميا من قبل U.S News & World Report) أو/Times) Shaughai Global World Ranking كأساس اختيار الجامعات المتميزة على النحو الآتي :-
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
اعتماد برنامج البعثات المتميزة بوزارة التعليم العالي لدراسة الشهادة الجامعية الأولى البكالوريوس أو ما يعادلها في الجامعات المتميزة المذكورة أدناه في المملكة المتحدة وذلك وفقا للجامعات المدرجة والمصنفة عالميا من قبل (U.S News & World Report /Times / Shaughai Global World Ranking) كـأساس اختيار الجامعات المتميزة على النحو الآتي :-
مادة ثانية
يشترط لالتحاق الطلبة ببرنامج البعثات المتميزة في الجامعات الواردة بالمادة الأولى الالتزام بالآتي :-
1- أن يكون التخصص أو البرنامج الدراسي معتمدا من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
2- أن يكون التخصص من التخصصات التي توفد إليها الوزارة في خطة البعثات السنوية وللجنة البعثات النظر في التخصصات التي لا توفد إليها الوزارة في بعثاتها الدراسية .
3- يجب على الطلبة الراغبين بالالتحاق بإحدى التخصصات الطبية ( الطب البشري - طب الأسنان - الصيدلة ) الحصول على قبول معتمد في السنة الدراسية الأولى .
مادة ثالثة
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة والالتحاق في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت
مادة رابعة
تقوم لجنة البعثات بإعادة النظر في مراجعة قوائم الجامعات المتميزة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد أربع سنوات من تاريخ صدوره ، مع مراعاة إعادة النظر سنويا في ما يستجد من قوائم للجامعات المتميزة حسب التصنيفات العالمية ووفق المراجعة الدورية لقوائم الجامعات المتميزة .
مادة خامسة
يلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة غير ما ورد في نصوص هذا القرار .
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويعمل به من تاريخه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في : 9 صفر 1439 هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2017 م
مادة ثانية
يشترط لالتحاق الطلبة ببرنامج البعثات المتميزة في الجامعات الواردة بالمادة الأولى الالتزام بالآتي :-
1- أن يكون التخصص أو البرنامج الدراسي معتمدا من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم .
2- أن يكون التخصص من التخصصات التي توفد إليها الوزارة في خطة البعثات السنوية وللجنة البعثات النظر في التخصصات التي لا توفد إليها الوزارة في بعثاتها الدراسية .
3- يجب على الطلبة الراغبين بالالتحاق بإحدى التخصصات الطبية ( الطب البشري - طب الأسنان -الصيدلة ) الحصول على قبول معتمد في السنة الدراسية الأولى .
مادة ثالثة
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للدراسة والالتحاق في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت
مادة رابعة
تقوم لجنة البعثات بإعادة النظر في مراجعة قوائم الجامعات المتميزة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار بعد أربع سنوات من تاريخ صدوره ، مع مراعاة إعادة النظر سنويا في ما يستجد من قوائم للجامعات المتميزة حسب التصنيفات العالمية ووفق المراجعة الدورية لقوائم الجامعات المتميزة .
مادة خامسة
يلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة غير ما ورد في نصوص هذا القرار .
مادة سادسة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويعمل به من تاريخه .
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر في : 9 صفر 1439 هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2017 م