قرار وزاري رقم 210 لسنة 2013 بشأن أن يقصد بعمليات جراحة السمنة : بالعمليات المعتمدة عالميا وفقا لما يلي بالمرفق ، ولا يجوز إجراء أنواع العمليات التي ما زالت تحت الدراسة والتجربة مثل التالي بالمرفق إلا بعد الحصول علي موافقة لجنة البحوث الصحية بوزارة ا
1 / 3