إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 207 لسنة 2026 بشأن توقيع جزاء إداري - التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري المذكور أدناه، مع إلزامه بتزويد الهيئة بما يثبت تصحيح المخالفة المنسوبة إليه في موعد أقصاه 7 يوليو 2026م، حتى لا ينطبق عليه الجزاء الأشد وفقاً لأحكام المادة

قرار وزاري رقم 207 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

207 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 207 لسنة 2026 بشأن توقيع جزاء إداري - التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري المذكور أدناه، مع إلزامه بتزويد الهيئة بما يثبت تصحيح المخالفة المنسوبة إليه في موعد أقصاه 7 يوليو 2026م، حتى لا ينطبق عليه الجزاء الأشد وفقاً لأحكام المادة 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي