الكويت اليوم العدد 1793 السنة الثانية والسبعون
75
الأحد 14 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/5/31 م
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
قرار وزاري رقم (207) لسنة 2026 بتوقيع جزا إداري
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
بعد الاطلاع على:
- الدستور،
- وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 2026 بإلحاق هيئة تشجيع
الاستثمار المباشر بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار،
- وعلى قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار
المباشر في دولة الكويت
- وعلى القرار رقم (502) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليه،
- وعلى قرار المدير العام رقم (329) لسنة 2019 بشأن آلية تقييم
طلبات الترخيص الاستثماري ومنح المزايا،
- وعلى تقرير إدارة المتابعة والتدقيق المؤرخ في 23 ديسمبر 2025م
و 14 ابريل 2026م المتضمن مخالفة عدم التزام الكيان الاستثماري
باشتراطات الترخيص وأحكام القانون رقم (116) لسنة 2013
المشار إليه،
- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه
رقم (1 \ 2026) المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2026م،
- وبناءً على ما عرضه السيد/ مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار
المباشر،
- وتحقيقا للمصلحة العامة،
قرر
(مادة أولى)
التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري المذكور أدناه، مع إلزامه
بتزويد الهيئة بما يثبت تصحيح المخالفة المنسوبة إليه في موعد أقصاه
7 يوليو 2026م، حتى لا ينطبق عليه الجزا الأشد وفقا لأحكام
المادة (32) من القانون رقم (116) لسنة 2013.
| اسم الكيان الاستثماري المخالف | رقم الترخيص التجاري والاستثماري | المخالفة |
| --- | --- | --- |
| شانغهاي الهندسية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المحدودة | الترخيص التجاري:
2017/4728
الترخيص الاستثماري:
2017/24 ت 1 | مخالفة اشتراطات الترخيص بعدم استيفا عدد العمالة الوطنية المتفق عليها |
(مادة ثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق
صدر في : 17 ذو القعدة 1447هـ
الموافق: 4 مايو 2026م
بلدية الكويت
قرار إداري رقم 127/ 2026 GM
بشأن تغيير عنوان مكتب / أساس المعمار
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس/
عبد الله محمد أحمد الصالح
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية
الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال
البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2026/31 B) المؤرخ في
2026/4/27 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2023/107) المؤرخ في 2023/5/7
بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية رقم (00009-2026) بتاريخ 2026/5/15.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة بتاريخ
2026/5/11 بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
ـ قـــــــرر ـ
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/6) المنعقدة في
2026/5/11 بتغيير عنوان مكتب / أساس المعمار للاستشارات
الهندسية - لصاحبه المهندس / عبد الله محمد أحمد الصالح .
من العنوان السابق: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم
(5) – قسيمة رقم (27) - الدور الخامس - مكتب رقم (2).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة – منطقة الشرق - قطعة رقم
(5) - قسيمة رقم (53) - الدور الثامن - مكتب رقم
.(12+11)
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 25 مايو 2026م