قرار وزاري رقم 207 لسنة 2026 بشأن توقيع جزاء إداري - التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري المذكور أدناه، مع إلزامه بتزويد الهيئة بما يثبت تصحيح المخالفة المنسوبة إليه في موعد أقصاه 7 يوليو 2026م، حتى لا ينطبق عليه الجزاء الأشد وفقاً لأحكام المادة
ساري
قرار وزاريرقم 207 لسنة 2026
🔍
قرار وزاري رقم 207 لسنة 2026 بشأن توقيع جزاء إداري - التوقيف الإداري المؤقت للكيان الاستثماري المذكور أدناه، مع إلزامه بتزويد الهيئة بما يثبت تصحيح المخالفة المنسوبة إليه في موعد أقصاه 7 يوليو 2026م، حتى لا ينطبق عليه الجزاء الأشد وفقاً لأحكام المادة1 / 1